وافق مجلس الشيوخ فى الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة (27) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، التي نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة مريض .
عقوبات بالحبس
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 1 سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.
المادة "28"
كما وافق مجلس الشيوخ على المادة "28" والتي نصت على : أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي.
0 تعليق