يُعطي قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الحق للأشخاص المؤمن عليهم في صرف تعويض يُسمي بـ«تعويض البطالة»، وذلك إذا حدثت أسباب أدت إلى وقفه عن عمله.
سقوط الحق في الحصول على تعويض
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن المؤمن عليه يسقط حقه في صرف تعويض البطالة إذا حدثت الحالات التالية:
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوي العاملة المختص مناسبًا للشخص ويتم تحديد مدى مناسبة العمل من الشروط التالية:
- أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة.
- أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
- أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.
4- إذا استحق معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.
5- إذا هاجر أو غادر البلاد نهائيا.
6- إذا بلغ الشيخوخة.
0 تعليق