قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة من شركات صرافة للطعن على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 و194 لسنة 2020، فيما تضمناه من السماح بتدخل البنك المركزي، وإلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدني.
قانون البنك المركزي لا ينال من حق الملكية
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن أن وضع حد أدنى لرأس مال الشركات التي تمارس هذا النشاط لا ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور، مضيفة أن تدخل البنك المركزي المصري وفق النصوص الواردة في القانونين لا يخالف الدستور.
تراخيص شركات الصرافة قابلة للتدخل بالتعديل
وأوضحت أن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، لكن يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، ما يتماشى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا.
0 تعليق