خالد الجندي: ذهب المرأة لا يذهب للابنة بعد وفاتها إلا بموافقة باقي الأبناء - ستاد العرب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، جواز إعطاء المرأة جزءًا من مالها أو مساغها لابنتها في حياتها، بناءً على فتوى مستندة إلى أحاديث نبوية شريفة.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء: «في الفقه الإسلامي، الشافعية والحنفية والمالكية استدلوا بالتسوية بين الأبناء في العطية، وذلك بناءً على الحديث الشريف الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم: 'سَوُّوا بينهم'، وهذا يدل على أن التوزيع بين الأبناء يجب أن يكون بالعدل، وأن المرأة إذا رغبت في إعطاء مالها لبنتها، فهذا جائز في حياتها».

هل يذهب الذهب تلقائيا إلى البنت بعد وفاة والدتها؟

وأضاف: «أما بالنسبة لو ماتت السيدة هل سيذهب الذهب تلقائيًا إلى البنت بعد وفاة والدتها، فهذا لا يجوز إلا إذا وافق باقي الأبناء على ذلك».

وأوضح خالد الجندي أن هذا المبدأ يتعلق بالعطية في الحياة فقط، وأنه إذا ماتت المرأة، فإن الميراث يبقى محكومًا بما ورد في الشريعة الإسلامية، حيث يُعطى للذكر مثل حظ الأنثيين وفقًا لما يقرره الله تعالى في آيات القرآن الكريم.

قضايا العطايا والميراث تحتاج إلى دراية جيدة بالأحكام

كما دعا الجندي المسلمين إلى الاهتمام بتعلم الأحكام الشرعية والفتاوى الحديثة التي تهم حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أن قضايا العطايا والميراث تشغل الكثير من الأذهان وتحتاج إلى دراية جيدة بالأحكام.

وأتمّ: "ارجوكم، اقرأوا كتاب فتاوى تشغل الأذهان، وتعلموا فتاوى دار الإفتاء، لأن هذه القضايا مهمة وتمس كل فرد منا في حياته".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق