نشرت الجريدة الرسمية قرار أحمد كجوك، وزير المالية، الذي يحمل رقم 492 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة بوزارة المالية تختص بالبت في الطلبات الواردة من المصالح الإيرادية لتوقيع الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 لتحصيل دين الضريبة واجب الأداء والمبالغ الأخرى.
الحالات التي تختص بها اللجنة
- إذا كان المدين بدين الضريبة أو المبالغ الأخرى أحد المشروعات الاستثمارية المنشأة، والحالات التي تكون فيها قيمة دين الضريبة واجب الأداء والمبالغ الأخرى مليون جنيه فأكثر.
- إذا كان المدين بدين الضريبة أحد الأندية الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أو شركة من شركات قطاع الأعمال العام أو أي من شركات أو منشآت قطاع السياحة والفنادق، وإذا كان المدين بدين الضريبة ملتزمًا ومنتظمًا في سداد دين الضريبة واجب الأداء والمبالغ الأخرى الفترتين الضريبيتين السابقتين مباشرة للفترة أو الفترات المطلوب توقيع الحجز الإداري بشأنها.
- أيضًا الحالات التي يرى وزير المالية أو رئيس إحدى المصالح الإيرادية عرضها على اللجنة، والموافقة على مشروعات التعليمات التي تُعدها المصالح الإيرادية بشأن توقيع رفع الحجز الإداري وذلك قبل إصدارها من رئيس المصلحة المختص ومتابعة التزام المصالح بها.
توقيع رفع الحجز الإداري
كما تختص اللجنة بالموافقة على مشروعات التعليمات التي تُعدها المصالح الإيرادية بشأن توقيع رفع الحجز الإداري والبت في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن للجنة من قررات اللجنة الصادرة بالموافقة على الطلبات الواردة من المصالح الإيرادية.
وأكد القرار أنه في جميع حالات توقيع الحجز الإداري المنصوص عليها يجب أن يقتصر الحجز على ما يعادل دين الضريبة واجب الأداء والمبالغ الأخرى حتى تاريخ تحرير محضر الحجز، وألا يتم توقيع الحجز لتحصيل الدين ذاته لدى أكثر من جهة ما دام قد تم الحجز على ما يكفي للوفاء بالدين.
0 تعليق