«الإفتاء» توضح حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد - ستاد العرب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

كشفت دار الإفتاء المصرية حكم لبس القفازين خلال الصلاة للحماية من شدة البرد، قائلة إنه من رحمة الله بعباده المؤمنين أنه يسَّر لهم طريق العبادة، ورفع عنهم كل حرجٍ فيه؛ فما كلفهم إلا بما هو في طاقتهم ووسعهم؛ قال تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [البقرة: 185].

حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد 

وأضافت الإفتاء أنه ينبغي للمصلِّي عند سجوده أن يباشر الأرض بسبعة أعضاء مخصوصة؛ منها: اليدان؛ فعن عبد الله بن عباس أن النبي قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه، مٌشيرة إلى أن المقصود باليدين في الحديث: باطن الكفين؛ لما أخرجه الإمام ابن خزيمة في «صحيحه» عن عبد الله بن عباس قال: «أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ: عَلَى وَجْهِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعَرًا أَوْ ثَوْبًا»، وكَفْتُ الشَّعرِ هوَ رَبْطُه بحيثُ لا يَستَرْسِلُ ويَنسابُ، بلْ نُرسِلها حتَّى تَقَعَ على الأرضِ، فتَسجُدَ مع الأعضاءِ، بحسب أحد التفاسير للحديث.

ومما ورد في تفسير هذا الحديث: يَشْرَحُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الصُّورةَ الصَّحيحةَ للسُّجودِ، فيُخبِرُ أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أمَرَه أنْ يَسجُدَ على سَبعةِ «أعْظُمٍ» جمْعُ عَظْمةٍ، والمقْصودُ عِظامُ الجِسمِ؛ والأعضاءُ السَّبعةُ هي: «الجَبهةُ»، وهي: صَفْحةُ الوَجهِ ما فوقَ الأَنْفِ والعَيْنينِ، وأشارَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِيَدِهِ إلى أنْفِهِ، مُبَيِّنًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك أنَّ الجَبهةَ والأَنفَ عُضوٌ وَاحدٌ مِن السَّبعةِ، وتَأكيدًا على أنَّ الساجدَ يُلامِسُ بأنْفِه الأرضَ، وكذلك اليَدانِ والرُّكْبتانِ، وأصابِعُ القَدَمينِ وما يَلِيهِما، فاليَدانِ والرُّكْبتانِ والقَدَمانِ سِتَّةُ أعضاءٍ، ولا «نَكْفِتَ الثِّيابَ والشَّعرَ»، وكَفْتُ الثِّيابِ هُوَ ضَمُّ بَعضِها فوقَ بَعضٍ بحيثُ لا تَنْسدِلُ، وكَفْتُ الشَّعرِ هوَ رَبْطُه بحيثُ لا يَستَرْسِلُ ويَنسابُ، والمرادُ ألَّا نَكُفَّ شُعورَنا وثِيابَنا عندَ السُّجُودِ على الأرضِ صِيانةً لها، بلْ نُرسِلها حتَّى تَقَعَ على الأرضِ، فتَسجُدَ مع الأعضاءِ، والحِكمةُ في ذلك: أنَّه إذا رفَعَ ثَوبَه وشَعرَه عن مُباشَرةِ الأرضِ أشْبهَ المُتكبِّرَ. وقيل: إنَّ الشَّعرَ يَسجُدُ مع الرَّأسِ إذا لَم يُكَفَّ أو يُلَفَّ.

وتابعت «الإفتاء» عبر موقعها الإلكتروني، أنه إذا شق على المصلي أن يباشر الأرض بكفَّيه وهما مكشوفتان عند سجوده -كما في مسألتنا-؛ فله أن يسجد عليهما مع وجود حائلٍ بينهما وبين الأرض؛ كأن يلبس القفاز الساتر لكفَّيه ونحوه، ولا يمنع ذلك من صحة الصلاة؛ قياسًا على ما جاء عن النبي أنه كان يتقي -عند سجوده- حرَّ الأرض وبرودتها بفضول ثوبه، وكذلك ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يصلون وأيديهم داخل أكمامهم دون أن يخرجوها.

واختتمت دار الإفتاء فتوها حول حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد فإنه يجوز لك شرعًا أن تصلي حال كونك مرتديًا القفاز «الجوانتي»، ولا يجب عليك نزعُه ما دام يشق عليك ذلك بسبب شدة البرد، ولا حرج عليك حينئذٍ ولا كراهة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق