وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، على المادة 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
تخصيص 20% من الإيرادات للمشروعات العامة
تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية والعرض على وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا لنص المادة 4 من هذا القانون، وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
%30 من رسوم الفحص والمعاينة لجهات تطبيق القانون
وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، كما يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
0 تعليق