أصدرت الدائرة السادسة «تعليم» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما قضائياً مفاده عدم أحقية الحاصلين على شهادة البورد الأمريكي في معادلتها بدرجة الماجستير في علوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.
شهادة البورد الأمريكي
قالت المحكمة في حيثياتها، إن شهادة البورد الأمريكي ليست درجة علمية، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأي جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلي في ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة 7 سنوات يلزم تجديدها بعد الانتهاء.
الشهادة تفتقر لمقومات الدرجة العلمية
وأضافت، أن هذه الشهادة بالوصف المتقدم تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو الجامعية، ولا يجوز البتة - في ضوء ذلك - معادلتها، ويغدو قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية قائماً على سببه متفقاً وصحيح القانون، وتضحى الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها، حقيقة بالرفض.
بداية الواقعة
ترجع وقائع القضية إلي إقامة بعض الطلاب طعوناً أمام المحكمة الإدارية العليا طعنا على حكم صادر ضدهم في محكمة القضاء الإداري رفُض فيه طلبهم والمتضمن معادلة شهادات البورد الحاصلين عليها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية.
0 تعليق