بعد براءته من تسريب الأسئلة.. إلغاء حرمان مدرس من أعمال الامتحانات - ستاد العرب

0 تعليق ارسل طباعة حذف

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفتهما، لإلغاء حكم صادر لصالح مدرس بإلغاء العقوبة الموقعة عليه، بالخصم شهر من راتبه، وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، لاتهامه بتسريب الامتحان، وأيدت المحكمة الحكم الأول القاضي بإلغاء الجزاء الموقع عليه.

وشيدت المحكمة في الحكم الأول قضاءها تأسيسًا على الآتي، أولا بالنسبة للطلب الأول ( إلغاء قرار الخصم والحرمان من أعمال الامتحانات )، وعن المخالفة المنسوبة للطاعن والصادر على أساسها القرار المطعون فيه والمتمثلة في قيامه بتسريب امتحان الشهادة الإعدادية يوم 6/3/2021 بعد استلامه من الإدارة، فإن هيئة المحكمة تهفو إلى استلهام صواب الرأي، وطمأنينة اليقين متوشحة ثوب العدالة قابضة بميزاتها، متجردة عن كل هو يحيد بها عن وجه الحق، أو يميل بميزان العدل محاولة استلهام الحقيقة، مستهدية في ذلك بنور اليقين، وطمأنينة الإقناع، فبقدر ما يمتد سيف العدالة ظلًا وحماية بقدر ما ينحسر الظلم ضآلة وقهرًا، فتبقي كلمة الحق هي العليا، وتبقي العدالة تاجًا على رؤوس الأمناء عليها، وإذا كانت الطهارة فريضة، فإنها تصبح واجبًا مقدسًا على الجالسين على منصة هذه المحكمة، الذين يتسمون بالبعد عن الهوى، والتوشح بالحق، وألا يحكموا بين الناس بغير العدل.

وأضافت المحكمة، أن التهم غير ثابتة يقينيًا في حقه، واطلعت على محضر التحقيقات، وتبين وجود تضارب جلي وبين بالأقوال بذلك المحضر فهو " قرر إنه لم يتم تسريب الامتحان بمعرفته ولا يعلم من قام بتسريب الامتحان وأضاف أن الامتحانات كانت في مظروف مفتوح وتم استلامها مفتوحة ولم يتم اغلاقه"، وبشهادة مدير مدرسة للتعليم الأساسي، " قرر بأنه تسلم مظروف الامتحانات الخاص بالصف الثالث الإعدادي وكان المظروف مفتوح وولا يعلم كيف تم التسريب وأضاف بأن المظروف لم يكن عليه ( لزق سلوتيب) ".

وقالت المحكمة، أن الحكم الأول طبق حكم القانون تطبيقًا صحيحًا على نحو ما يجرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم يكون الحكم الأول فيما قضى به قد استقام على صحيح سببه من القانون، سيما وان الطاعنين بصفتهما لم يثيرا في طعنهما الماثل جديدا يسوغ بمقتضاه العدول عما قضت به محكمة أول درجة، ويصبح الطعن الماثل غیر قائم على سند صحيح من القانون جديرًا بالرفض.

حمل لطعن رقم 44702 لسنة 68 قضائية. عليا

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق