البحرين .. إلزام شاب ووالده وشركة تأمين تعويض سائق دراجة نارية 8 آلاف دينار - ستاد العرب

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف

سرايا - تسبّب شاب عشريني بعاهة مستديمة بنسبة 10% لسائق دراجة نارية في حادث مروري، وذلك بعدما استخدم سيارة والده في الجريمة، وعقب إدانته جنائياً، أصدرت المحكمة الكبرى المدنية حكمها بإلزام السائق ووالده وشركة التأمين المؤمنة لديها المركبة، بالتضامن أن يؤدوا إلى الضحية مبلغ 6 آلاف دينار تعويضا عما أصابه.

المحامي حميد السماك أوضح تفاصيل الدعوى، قائلاً إن موكله تعرض لحادث مروري على شارع الشيخ حمد، تسبب فيه المدعى عليه الثاني «الشاب العشريني» أثناء قيادته للمركبة المملوكة للمدعى عليه الثالث «الأب» والمؤمنة لدى المدعى عليها الأولى وقت وقوع الحادث، إذ نتج عن الحادث تدهور الدراجة النارية المملوكة للمدعي، ولحقت به إصابات متفرقة في جسده، نُقل على أثرها بواسطة الإسعاف إلى مستشفى السلمانية الطبي، بينما أحيل الشاب إلى المحكمة الصغرى الجنائية وأدين بجنحة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن عدم اتباعه الحيطة والحذر الواجبين عليه أثناء القيادة، والتسبب بتلفيات في ممتلكات الغير، وقيادة مركبة دون التزام الحيطة والحذر.

وتقدّم وكيل المجني عليه بدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية السادسة وطلب فيها إلزام المدعى عليهم الثلاثة بالتضامن بتعويضه بمبلغ 6 آلاف دينار عما أصابه من جراء الحادث وحدوث نسبة عجز بلغت 10%، بحسب تقرير اللجنة الطبية الذي أشار لإصابة المدعي بإصابة في الكتف الأيمن مع كسر في عظمة الترقوة وبندب بطول 10 سم.

ودفع المدعى عليهما الثاني والثالث «الابن ووالده» بعدم قبول المصلحة في اختصامهما في الدعوى، فيما أشارت المحكمة إلى أن القانون قد أعطى للمدعي الحق في الرجوع على المتسبب في الحادث عملاً بنص المادة 158 من القانون المدني، كما أعطى له الحق أيضاً في الرجوع على المتبوع «مالك المركبة» باعتباره حارس لها، وذلك عملاً بنص المادة 175 من القانون المدني، كما أجاز له حق الرجوع على شركة التأمين وفقا لقانون التأمين الإجباري.

وأضافت المحكمة: «ولما كان الثابت من مطالعة الحكم الجنائي ضد المدعى عليه الثاني «المتهم» أنه قد قضى حضورياً بإدانته، وأن الحكم قد صار باتاً بعدم الطعن عليه بالاستئناف خلال الميعاد المقرر قانوناً، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي نشأ عنه إصابة المدعي، وهو الذي يستند إليه في دعواه المدنية الراهنة، ومن ثم فإن الحكم الجنائي يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فيحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية، ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بثبوت الخطأ ونسبته إلى المتهم -المدعى عليه الثاني- ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وينحصر دورها في تقدير قيمة التعويض».

وأضافت المحكمة أن نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بنسبة 10% من العجز الكلي، تستخلص منه المحكمة أن تلك الإصابات وما تفاقم عنها من عجز مستديم بلاشك يمثل تعدياً فادح الجسامة على سلامة جسد المجني عليه، ويشكّل ضرراً بليغاً يعوقه عن مباشرة شتى مناحي حياته على نحو طبيعي، ويستأهل تعويضاً مادياً تقدره المحكمة بمبلغ خمسة آلاف دينار، كما حددت المحكمة ألف دينار تعويضاً عن الضرر الأدبي، وبمجموع 6 آلاف دينار.

 

 



replay

تابع قناتنا على يوتيوب

replay

تابع صفحتنا على فيسبوك

replay

تابع منصة ترند سرايا

أخبار ذات صلة

0 تعليق