مراقبة الالتزام بتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية بالبريمي - ستاد العرب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تتابع هيئة البيئة بمحافظة البريمي، بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة حماية المستهلك والمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة البريمي، برنامجًا رقابيًا وتوعويًا لزيارة ومتابعة الالتزام بتطبيق المرحلة الأولى من قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في الصيدليات والمستشفيات والعيادات.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة البيئية ومراقبة الالتزام بتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية وفق الجدول الزمني المذكور في القرار بمراحله المختلفة، والحفاظ على البيئة العُمانية وصون الحياة الفطرية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ «رؤية عُمان 2040» في ما يخص البيئة وإدارة النفايات، تحقيقًا لأهداف التنمية البيئية المستدامة ومؤشراتها.

ونفّذ فريق عمل البرنامج زيارات ميدانية لكافة المستشفيات والصيدليات والعيادات البيطرية في المحافظة، حيث جرى خلال الزيارات عرض مواد تعريفية بالقرار وأبعاده، وخطورة الأكياس البلاستيكية على المجتمع والأفراد والبيئة، إضافة إلى توزيع 119 كيسًا صديقًا للبيئة كنموذج لبدائل البلاستيك.

وقال هزاع بن محمد المعمري، رئيس قسم الرقابة البيئية بإدارة البيئة بمحافظة البريمي: إن قرار حظر أكياس التسوق البلاستيكية جاء ضمن الجهود المبذولة من هيئة البيئة للحد من التلوث البلاستيكي، الذي يؤثر بدوره على صحة الإنسان من خلال تلويث المياه والتربة والهواء المحيط.

وأضاف: إن الهيئة بدأت منع استخدام الأكياس البلاستيكية وفق خطة زمنية تبدأ من يوليو 2024 وتنتهي في يوليو 2027 لضمان الانتقال التدريجي والأمثل إلى بدائل الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع تعزيزًا للشراكة المجتمعية في تنفيذ وإنجاح هذه المهمة الوطنية.

وأكّد أن هيئة البيئة بمحافظة البريمي تدعو كافة الأنشطة التجارية مثل: محلات الأقمشة والمنسوجات، ومحلات بيع الأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية، ومحلات بيع وصيانة الهواتف النقالة، ومحلات الخياطة وبيع النظارات والساعات، إلى ضرورة الالتزام المسبق بقرار حظر أكياس التسوق البلاستيكية استعدادًا للمراحل القادمة، وأوضح أنه من المؤمل أن يستمر البرنامج الرقابي حتى يناير 2027 ليشمل كافة الأنشطة التجارية التي تستخدم الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وبيّن أن الغرامة الإدارية لا تقل عن 50 ريالًا عُمانيًا ولا تزيد على 1000 ريال عُماني على كل من يخالف أحكام القرار، وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وذلك عند ارتكاب مخالفة مماثلة خلال شهر من تاريخ فرض الغرامة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق