جامعة المجمعة للمطالبين بـ«مكافأة الحاسب»: المنع من صلاحياتنا.. «أعضاء التدريس»: خالفتم المادة 52! - ستاد العرب

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف
مجدداً.. تصاعد الخلاف بين جامعة المجمعة وبعض منسوبيها ممن يطالبون بصرف (بدل الحاسب الآلي) بعد أن تمسكت الجامعة بعدم أحقيتهم للمكافأة من دون حكم قضائي.

وقال وكيل الجامعة المتحدث باسمها محمد الشهري، لـ«عكاظ»، إن الجامعة لا تحرم أي مستحق من أي مزايا مالية وفقا للأنظمة ومسوغاتها ولا يوجد تجاوزات في هذا الشأن، وإن شكوى بعض منسوبي الجامعة تتعلق بصرف المكافأة وليس (البدل)، وهي بنص النظام مسألة جوازية للجهة بحسب ما لها من سلطة تقديرية في الصرف وفق ما نصت عليها المادة 52 من لائحة منسوبي الجامعات أعضاء هيئة التدريس من السعوديين ومن في حكمهم: «يجوز أن يصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين المتخصصين في مجال الحاسب الآلي العاملين في مجال تخصصهم مكافأة يحددها مجلس الجامعة بما لا يتجاوز نسبة 25% من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها».

وأشار المتحدث باسم الجامعة، إلى أن إيقاف صرف الميزة المالية تم وفقاً للتوجيهات والملاحظات الواردة من الجهات الرقابية للجامعة بأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميزة مالية لغرض واحد؛ سواء أكانت بدلاً أو مكافأة أو علاوة، و«الجامعة ملتزمة بما يردها من الجهات الرقابية وبالأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن ذلك».

وأوضح الشهري المتحدث باسم جامعة المجمعة، أنه فيما يتعلق بالأحكام القضائية فقد جاءت متفاوتة، إذ صدرت أحكام نهائية برفض الدعوى وعدم استحقاق صرف المكافأة، أما الأحكام النهائية الصادرة لصالح بعض أعضاء هيئة التدريس بالصرف، فالجامعة ملتزمة بتنفيذها طبقاً للإجراءات المتبعة، ونؤكد للجميع أن الجامعة حريصة على الحفاظ على المال العام وفقاً لمستند نظامي واضح.

منسوبو الجامعة تساءلوا تعليقاً على حديث المتحدث: هل الديوان العام للمحاسبة الذي طلبتم استشارته في هذه الأزمة جهاز رقابي أم تشريعي؟ إذ نصت المادة الأولى التي عدلت بالمرسوم الملكي في 2 /‏‏12 /‏‏1441هـ لتصبح «الديوان العام للمحاسبة جهاز رقابي»؛ أي أن اختصاص الديوان أن تكون رقابته لاحقة بعد الصرف لا قبله كما نصت على ذلك المادة 7 من نظامه، وهو ما خالفته الجامعة، بطلبها الموافقة على صرف المكافأة لبعض أعضاء هيئة التدريس الذين صدرت لهم أحكام قضائية نهائية؛ فأجاب الديوان بجواز الصرف لهم، واقتصاره عليهم؟! ما يجعل الديوان يتصدى لغير اختصاصه. وأضاف المنسوبون: 26 جامعة حكومية تصرف المكافأة وفقاً لما لديها من مسوغات نظامية، وممارسة لصلاحياتها، وإن حجة الجامعة تستند على رأي ديوان المحاسبة، رغم وجود نظام ومسوغ نظامي ملزم بصرف المكافأة دون أي دعاوى قضائية.

محامٍ لـ «عكاظ»: تعليمات «ديوان المحاسبة» مخالفة!

أوضح المحامي إبراهيم الحكمي، لـ«عكاظ»، أنه يحق لمنسوبي الجامعة رفع دعوى أمام ديوان المظالم، للحصول على حكم بإلزام الجامعة بالاستمرار في صرف مكافأة الحاسب الآلي؛ التي تقررت لهم بموجب المادة 52 من لائحة منسوبي الجامعات.

وقال: «إن قرار جامعة المجمعة بالامتناع عن صرف مكافأة الحاسب الآلي لمنسوبيها من المتخصصين في الحاسب الآلي غير صحيح لمخالفته للمادة 52 من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعة والسعوديين ومن في حكمهم، ولا يجوز للجامعة الامتناع عن صرفها بناء على تعليمات من الديوان العام للمحاسبة؛ لأن ما هو مقرر بموجب نظام لا يجوز الامتناع عن صرفه إلا بموجب نظام آخر مساوٍ له في نفس المرتبة، وذلك احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات». وأضاف: إن التدرج التشريعي يؤكد أن المادة 52 من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات والسعوديين ومن في حكمهم أعلى في المرتبة التشريعية من تعليمات الديوان العام للمحاسبة التي تعتبر في حقيقتها بمثابة تدخل في اختصاص الجامعة.

وقال الحكمي: «إنه توجد كثير من السوابق القضائية التي أكدت استحقاق منسوبي الجامعة مكافأة الحاسب الآلي، وما زالت بعض الجامعات مستمرة حتى الآن في صرفها». وأشار إلى أن تصرف جامعة المجمعة مخالف للأنظمة واللوائح، فلو كانت تعليمات الديوان العام للمحاسبة صحيحة أو تستند إلى نظام لصدر بها تعميم وتوقفت جميع الجامعات السعودية عن صرف مكافأة الحاسب الآلي؛ لأن النظام شامل وعام ويطبق على جميع المخاطبين به في كافة أنحاء المملكة وليس قاصراً على جامعة المجمعة.

وأكد المحامي الحكمي، أن تعليمات ديوان المحاسبة الموجهة لجامعة المجمعة مخالفة للمادة السابعة من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر في 11/‏‏2/‏‏1391هـ، كما أن تعليمات الديوان العام للمحاسبة للجامعة متناقضة مع موافقتها السابقة في صرف المكافأة لمن صدرت لهم أحكام قضائية من أعضاء هيئة التدريس.

وتابع أن المادة 13 من نظام الديوان العام للمراقبة منحت للجهة المختصة الحق في عرض الأمر على الملك في حال حدوث خلاف بينها وبين الديوان، وهو ما يؤكد عدم اختصاص الديوان بصرف المكافأة، وأنها من اختصاص الجامعة وحدها.

ولفت الحكمي، إلى أن المادة السابعة من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر في 11/‏‏2/‏‏1391هـ، نصت على أنه «يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة»، والمستفاد من نص المادة أنه لا يجوز للديوان العام للمحاسبة التدخل في اختصاص الجهات الإدارية أو إصدار تعليمات سابقة للجهات الإدارية بالصرف أو عدم الصرف؛ لأن اختصاص الديوان هو الرقابة اللاحقة على أعمال الجهات الإدارية وبالتالي فالتعليمات الصادرة منه لجامعة المجمعة غير صحيحة ومخالفة للنظام.

وأوضح المحامي الحكمي أن إصرار الجامعة على عدم صرف مكافأة الحاسب الآلي لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس دون أحكام قضائية يعتبر إرهاقاً للقضاء وإشغاله بقضايا الحق فيها واضح ومقرر بموجب الأنظمة.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق