مهلة عام لتوثيق التصرفات العقارية السابقة لفرض الضريبة - ستاد العرب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
يعفي من الضريبة التصرف العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه

يعفي من الضريبة التصرف العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه

منح نظام ضريبة التصرفات العقارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، ذوي الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في 14 /2 /1442هـ، مهلة مدتها سنة هجرية من تاريخ نفاذ النظام لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. ويجوز تمديد المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

يُعفى من الضريبة التصرف الذي تم تنفيذاً لعقود الإيجار بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي

وشدد قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة، وأن يتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه المهلة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

كما أمهل القرار أي شريك في شركة قام بتصرف عقاري -تمثل في نقل العقار باسم الشركة دون توثيقه- سنة هجرية من تاريخ نفاذ النظام، لتوثيق التصرف وتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يثبت ذلك. ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ويُعفى التصرف العقاري في هذه الحالة من ضريبة التصرفات العقارية، بشرط أن يكون العقار محل التصرف مثبتاً في أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية، وأن يقدم المتصرّف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة من محاسب قانوني مرخص، تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية وحتى تاريخ التصرف.

ونص القرار على أن يُعفى من ضريبة التصرفات العقارية؛ التصرف العقاري الذي تم تنفيذاً لعقود الإيجار بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي، المبرم قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في 14 /2 /1442هـ، وكذلك التصرف العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه، في حال تم التوثيق بعد سريان أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية.

كما أعفى قرار المجلس التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة التصرفات العقارية من ضريبة القيمة المضافة.

وكلّف مجلس الوزراء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمراجعة آلية احتساب ضريبة التصرفات العقارية، بما في ذلك النظر في مدى مناسبة أن يكون احتسابها على أساس شرائح أو فئات بحسب استخدام العقار (سكني، تجاري، زراعي، وغيرها) وموقعه، وذلك بعد مضي 3 سنوات من نفاذ نظام ضريبة التصرفات، والرفع بما يُتوصل إليه في هذا الشأن.

يُشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري، وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.​

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق