تعديلات مرتقبة على «المنع من السفر» أمام «المظالم» - ستاد العرب

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف
كشف ديوان المظالم مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتعلقة بأمر منع السفر ومدة سريانها. ووفقا لمسودة اللائحة المنتظرة، (اطلعت عليها «عكاظ»)، تضمنت تعديل المادة التي تنص على: «تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع، ولها قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمراً جديداً بالمنع يسري من تاريخ انتهاء المدة»، لتصبح بعد التعديل بالنص الآتي: «تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع ولها أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمراً جديداً بالمنع يسري من تاريخ انتهاء المدة».

كما حذفت المادة التي تنص على: «للدائرة أن تأمر بالمنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده، ويتضمن الأمر في هذه الحالة تحديد الجهات أو المنشآت المشمولة بالمنع».

وأوضح المحامي عبدالله محمد الكاسب، لـ«عكاظ»، أن الهدف من هذه التعديلات هو تحديث بعض الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وهي خطوة تراعي ما استجد من أحكام نظامية تتصل بإجراءات التنفيذ لصالح الجهات الحكومية.

وقال: «حددت المادة الـ17 في الفقرة الـ5 بعد التعديل مدة معينة للمنع من السفر، كما للدائرة أن تصدر أمراً جديداً بالمنع يسري بعد انتهاء المدة التي حددت سابقاً، وقد حذفت المسودة البند السادس من المادة الـ17 التي نصت على أن للدائرة أن تأمر بالمنع الجزئي للتعامل مع المنفذ ضده، ليصبح المنع كاملاً لا يتجزأ وفق التعديل الجديد».

وأضاف: «تأتي هذه التحسينات من مشروع التحديث لضبط وتقنين أمر المنع من السفر مما يسهم في جودة وكفاءة التنفيذ أمام القضاء الإداري».


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق