اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة، لمعالجة التشوه البصري، وضبط عمليات الرقابة، وإرشاد أصحابها الذين لا يعلمون عن أماكن تواجد مركباتهم وإبلاغهم عن كل ما يتعلق بها وما سيتخذ عليها من إجراءات.
وحددت الوزارة إجراءات التأشير للمركبات المهملة والتالفة والآلية المعطلة، حيث تشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات، الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للبحث الجنائي، ببيانات المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة، قبل وضع الملصق عبر الربط التقني؛ للتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها أو أن تكون المركبة عائدة ملكيتها لبعثات دبلوماسية، وفي حال وجود قيود أمنية تبلغ الجهة الأمنية بذلك لإكمال الإجراء من قبلها.
ونص الدليل على إشعار الجهة المختصة برسالة نصية عبر الربط التقني أثناء التأشير بضرورة سرعة معالجة وضعها ورفعها من مكانها قبل انتهاء المدة المقررة، فيما لا تُحمّل الأمانة أي مسؤولية تجاه أمن وسلامة المركبة ومكوناتها وتكون خلال فترة التأشير تحت مسؤولية المالك، وله كامل الحق في التصرف بها.
وحدد الدليل إجراءات الحجز للمركبات المهملة والتالفة والآلية المعطلة، والتي تتمثل في إيداع المركبة في الموقع المخصص للحجز بعد توقيع محضر الرفع.
وأكد نقل المركبة بعد الرفع مباشرة إلى موقع الحجز ويمنع منعًا باتًا إنزالها في أي موقع آخر، مع أخذ صور لها من جميع الجهات، وتقع مسؤوليتها على متعهد الموقع جراء السحب أو الحجز.
وحدد الدليل فترات الحجز، والتي تتضمن 90 يومًا، تبدأ من تاريخ رفع المركبة من الموقع، وأنه إذا لم يراجع المخالف خلال 30 يومًا من تاريخ الحجز لاستلام مركبته أو آليته المحجوزة، وتشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية صاحب المركبة برسالة نصية عبر الوسائل الإلكترونية بعد شهرين من تاريخ الحجز بطلب المراجعة، لاستلام مركبته قبل انتهاء المهلة واتخاذ الإجراءات النظامية، وقبل انتهاء الحجز ب 10 أيام.
وبيّن الدليل إجراءات استرجاع المركبة بطلب للأمانة قبل انتهاء مدة الحجز المحددة، على أن يرفق ما يثبت هوية صاحب المركبة وملكيته لها، وتقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع المتعهد للتأكد من وجود المركبة في موقع الحجز، ثم إنهاء جميع إجراءات المطالبة، والتأكد من عدم وجود مطالبة أمنية عليها، واستيفاء قيمة المخالفة وتكاليف السحب والحجز.
وأكد أنه تسقط ملكية المركبة إذا لم يرغب صاحبها باسترجاعها خلال 90 يومًا ويسلم المالك لوحات المركبة وخطاب للإدارة العامة للمرور بطلب إسقاط الملكية، مع توقيع تنازل خطي، وسداد قيمة المخالفة.
وحددت الوزارة إجراءات التأشير للمركبات المهملة والتالفة والآلية المعطلة، حيث تشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات، الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للبحث الجنائي، ببيانات المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة، قبل وضع الملصق عبر الربط التقني؛ للتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها أو أن تكون المركبة عائدة ملكيتها لبعثات دبلوماسية، وفي حال وجود قيود أمنية تبلغ الجهة الأمنية بذلك لإكمال الإجراء من قبلها.
![90 يومًا لحجز المركبات «المهملة والتالفة».. و5 إجراءات للاسترجاع](https://staad-arab.com/content/uploads/2025/02/15/23c3b68e1b.jpg)
إجراءات حجز ورفع المركبة
وأوضح الدليل أنه في حال عدم وجود قيود على المركبة، تتم عملية التأشير من خلال الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات، عن طريق وضع إشعار تحذيري «ملصق» على المركبة المهملة، مع تحديد مهلة التصحيح للمركبات المهملة 20 يومًا تبدأ من تاريخ التأشير على المركبة المهملة، و14 يومًا للتالفة وأو الآلية المعطلة.ونص الدليل على إشعار الجهة المختصة برسالة نصية عبر الربط التقني أثناء التأشير بضرورة سرعة معالجة وضعها ورفعها من مكانها قبل انتهاء المدة المقررة، فيما لا تُحمّل الأمانة أي مسؤولية تجاه أمن وسلامة المركبة ومكوناتها وتكون خلال فترة التأشير تحت مسؤولية المالك، وله كامل الحق في التصرف بها.
وحدد الدليل إجراءات الحجز للمركبات المهملة والتالفة والآلية المعطلة، والتي تتمثل في إيداع المركبة في الموقع المخصص للحجز بعد توقيع محضر الرفع.
وأكد نقل المركبة بعد الرفع مباشرة إلى موقع الحجز ويمنع منعًا باتًا إنزالها في أي موقع آخر، مع أخذ صور لها من جميع الجهات، وتقع مسؤوليتها على متعهد الموقع جراء السحب أو الحجز.
![90 يومًا لحجز المركبات «المهملة والتالفة».. و5 إجراءات للاسترجاع](https://staad-arab.com/content/uploads/2025/02/15/1a9097eec5.jpg)
90 يومًا لحجز المركبة
وحدد الدليل فترات الحجز، والتي تتضمن 90 يومًا، تبدأ من تاريخ رفع المركبة من الموقع، وأنه إذا لم يراجع المخالف خلال 30 يومًا من تاريخ الحجز لاستلام مركبته أو آليته المحجوزة، وتشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية صاحب المركبة برسالة نصية عبر الوسائل الإلكترونية بعد شهرين من تاريخ الحجز بطلب المراجعة، لاستلام مركبته قبل انتهاء المهلة واتخاذ الإجراءات النظامية، وقبل انتهاء الحجز ب 10 أيام.
وبيّن الدليل إجراءات استرجاع المركبة بطلب للأمانة قبل انتهاء مدة الحجز المحددة، على أن يرفق ما يثبت هوية صاحب المركبة وملكيته لها، وتقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع المتعهد للتأكد من وجود المركبة في موقع الحجز، ثم إنهاء جميع إجراءات المطالبة، والتأكد من عدم وجود مطالبة أمنية عليها، واستيفاء قيمة المخالفة وتكاليف السحب والحجز.
وأكد أنه تسقط ملكية المركبة إذا لم يرغب صاحبها باسترجاعها خلال 90 يومًا ويسلم المالك لوحات المركبة وخطاب للإدارة العامة للمرور بطلب إسقاط الملكية، مع توقيع تنازل خطي، وسداد قيمة المخالفة.
0 تعليق