«الخدمة المدنية» يعمم بشأن دوام الفترة المسائية: لا تقل مدة عمل الموظف بهذا النظام عن 7 أشهر متصلة - ستاد العرب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف


- لا يطبق على المشمولين بالعمل بالفترة المسائية تخفيف ساعات العمل ولا نظام التغيب الجزئي
- كل جهة حكومية تحدد طرق متابعة العمل والصلاحيات التي تمنحها ولا يجوز استحداث وظائف إشرافية جديدة
- ليس من شأن تطبيق هذا النظام التأثير على الوضع الوظيفي للموظف من حيث التمتع بكافة الحقوق

أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما في شأن ضوابط العمل في الفترة المسائية.وبين الديوان أن على كل جهة حكومية أن تحدد مواعيد العمل الرسمية بالفترة المسائية خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع وعدد ساعات فعلية بواقع أربع ساعات ونصف في اليوم، على أن يكون تحديد هذه المواعيد على مستوى الجهة أو مراكز عمل ووحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل على ألا تكون بداية مواعيد العمل الرسمية المعتادة بالفترة المسائية قبل الساعة الثالثة والنصف عصراً، ويجوز للديوان تحديد موعد آخر بناء على طلب الجهة، أما بداية مواعيد العمل بالفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك فتحددها كل جهة حكومية وفقاً لظروف العمل، ولا يُطبق نظام الدوام المرن على الموظفين المشمولين بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية.

كما اشترط الديوان لتطبيق نظام العمل الرسمي بالفترة المسائية الآتي:

منذ 7 دقائق

المشعان مجتمعة مع مجلس إدارة المؤسسة

منذ 18 دقيقة

«1» ان يتقدم الموظف بطلب للعمل بالفترة المسائية، وتخضع الموافقة على هذا الطلب لسلطة جهة الإدارة التقديرية بناءً على المصلحة العامة.

«2» ألا يزيد عدد المكلفين بالعمل بهذا النظام عن (30%) من إجمالي عدد موظفي الجهة وبما لا يخل بحسن سير وانتظام العمل في الفترة الصباحية.ويجوز زيادة هذه النسبة بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

«3» ألا تقل مدة عمل الموظف بهذا النظام عن سبعة أشهر متصلة على الأقل ولا يجوز قطع هذه المدة والعودة إلى نظام العمل بالفترة الصباحية قبل انقضائها إلا بعد موافقة السلطة المختصة في كل جهة حكومية في ضوء مقتضيات المصلحة العامة.

وشدد الديوان على عدم تطبيق المشمولين بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية لتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً، كما لا يطبق عليهم نظام التغيب الجزئي بدون أجر.ولا يجوز الاستفادة من فترة السماح للمشمولين بهذا النظام إلا بخمسة عشر دقيقة في بداية الدوام، بالإضافة لفترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام 15 دقيقة.

وأوضح الديوان أن الاستئذان يكون بما لا يجاوز مرتين في الشهر، ولعدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الأسباب التي يبديها الموظف، وبما لا يزيد عن 6 ساعات شهرياً.

وأشار إلى أن كل جهة حكومية تحدد طرق متابعة العمل في الفترة المسائية والصلاحيات التي تمنحها فيهذا الشأن وفقاً للمقرر قانوناً أو تعيين مشرف للفترة المسائية، ولا يجوز أن يترتب على ذلك بأي حال من الأحوال استحداث وظائف إشرافية جديدة في الهيكل التنظيمي.كما تحدد الجهة معايير الاختيار بين الموظفين في حالة زيادة أعداد الراغبين في العمل بهذا النظام على نحو قد يخل بحسن سير وانتظام العمل في الفترة الصباحية.

ولفت إلى أن ليس من شأن تطبيق هذا النظام، فيما عدا ما نص عليه، التأثير على الوضع الوظيفي للموظف من حيث التمتع بكافة الحقوق والخضوع لكافة الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانوناً، فضلاً عن التقيد بالقواعد والأحكام والضوابط الأخرى للعمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق