3 ضوابط لطلب رأي «الفتوى» - ستاد العرب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في إطار الحرص على تنظيم سير العمل الحكومي وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة، أصدرت إدارة الفتوى والتشريع تعميماً، تضمن 3 ضوابط يجب اتباعها عند تقديم طلبات إبداء الرأي من الوزارات والجهات الحكومية للفتوى والتشريع، بهدف تعزيز الدقة، وتسريع إنجاز المعاملات، وضمان استيفاء الطلبات لكل المتطلبات القانونية والإدارية.

وشدّدت الإدارة على الجهات الحكومية والوزارات بشأن ضرورة مراعاة أن تكون كتب طلب إبداء الرأي المقدمة إلى «الفتوى والتشريع»، ممهورة بتوقيع الوزير أو وكيل الوزارة المختص بالنسبة للوزارات. أما الهيئات والمؤسسات العامة، فيجب أن تكون كتب طلب إبداء الرأي ممهورة بتوقيع رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة، أو العضو المنتدب، أو مدير الهيئة.

منذ ساعة

منذ ساعة

وأكدت الإدارة في تعميم لرئيسها المستشار صلاح الماجد أنه «لن يتم قبول أي طلبات رأي ترد من أي جهة حكومية ما لم تكن ممهورة بالتوقيعات المذكورة».

كما شدّد التعميم على ضرورة «إرفاق بيان محدد مع طلب إبداء الرأي يوضح ما إذا كانت هناك دعاوى قضائية متعلقة بموضوع الطلب، مع تقديم نُسخ من الأحكام القضائية الصادرة في هذه الدعاوى وكل المستندات ذات الصلة».

وأشار إلى أهمية «تحديد ما إذا كان الموضوع محل طلب الرأي معروضاً أمام القضاء، أو قيد التحقيق لدى النيابة العامة، أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أو الإدارة العامة للتحقيقات، أو محل مخالفة مالية من قبل ديوان المحاسبة، أو اعتراض من جهاز المراقبين الماليين على صرف المستحقات المالية، وفي هذه الحالات، يجب إرفاق كل المستندات ذات العلاقة ونتائج التحقيقات التي أجرتها الجهات القضائية أو الرقابية بشأن الموضوع».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق