المنامة في 19 يناير / بنا / صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (3) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
يُضاف بندٌ جديدٌ برقم (12) وفقرة ثالثة إلى المادة (380) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، كما تُضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (396) من ذات القانون، نصوصهم الآتية:
مادة (380) بند (12):
12- أو على هاتف نقال أو حاسوب محمول أو جهاز لوحي أو أية أداة أو وسيلة إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهروكيميائية أو أية أداة تدمج بين تقنيات الاتصال والحوسبة أو أية أداة أخرى لديها القدرة على استقبال أو إرسال البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها بسرعة فائقة.
مادة (380) فقرة ثالثة:
ويكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة في الفقرتين السابقتين الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت سرقة الأجهزة أو الأدوات المشار إليها في البند (12) من هذه المادة بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات أو بيانات أو صور.
مادة (396) فقرة ثانية وثالثة:
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار إذا كان محل الجريمة هاتفاً نقالاً أو حاسوباً محمولاً أو جهازاً لوحياً أو أية أداة أو وسيلة إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهروكيميائية أو أية أداة تدمج بين تقنيات الاتصال والحوسبة أو أية أداة أخرى لديها القدرة على استقبال أو إرسال البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها بسرعة فائقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الاستيلاء على الأجهزة أو الأدوات المشار إليها في الفقرة السابقة بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات أو بيانات أو صور.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ع.ذ, A.A
0 تعليق