تعديل قانون الوقف السني وتنظيم المطارات.. قرارات حكومية جديدة - ستاد العرب

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف

2025-01-28T16:59:37+00:00

font

Enable Reading Mode

A- A A+

شفق نيوز/ أصدر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، قرارات عدة تخص تنظيم عمل المطارات، إلى جانب إقراره التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية الرابعة للعام الحاي، وأصدر خلالها قرارات عدة لتنظيم عمل المطارات، أولها، تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات، (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية".

وفي حزمة القرارات أيضا: "تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار"، متابعا البيان "تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة".

ولفت البيان، إلى أن القرارات تضمنت "تكون إدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا، ويستثنى مطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقد مع المستثمر".

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على "تسديد وزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقد الاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018)، وتفاوض وزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحد الأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضر التفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة".

كما تضمنت "اتفاق وزارة النقل مع المستثمر أو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أو الشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد، وإعداد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6 لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكور آنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي".

وبحسب البيان "وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق