الحسابات الوهمية تقود إلى... السجن - ستاد العرب

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف


- القضاء خلُص إلى أن كلاً منهما استخدم حساباً وهمياً للتملّص من المُساءلة القانونية
- الأمير بحُكْمِ مركزه الاستثنائي وعلو مكانته ومقامه السامي مُسْتَوْجِب التوقير والاحترام
- حرية الرأي مكفولة على الدوام ما دام الأمير لا يُزج باسمه ولا يُقْحَم

أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار الدكتور فهد بوصليب، حكماً بتأييد حكم محكمة الجنايات بحبس مغرد وهمي مُلقب بـ«جبن مالح» سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة الطعن في حقوق سمو الأمير بعد حلّ مجلس الأمة وتم ضبطه من جهاز أمن الدولة، كما قضت بتأييد حكم حبس المغرد الملقب بـ«ماجد» 4 سنوات، بعد إدانته بتهمة التطاول على مسند الإمارة والطعن في حقوق وسلطة سمو الأمير ونشر أخبار كاذبة والإساءة لحكام الإمارات والسعودية.

جبن مالح

منذ 19 دقيقة

سمو ولي العهد خلال الزيارة

منذ 19 دقيقة

في الحكم الأول، تتلخص وقائع الدعوى، بأن المتهم قام في شهر سبتمبر من العام 2024 بنشر تغريدة تتضمن إساءة وتطاولاً على مقام صاحب السمو، من خلال حساب على موقع التواصل الاجتماعي (X) اختار له المتهم اسماً وهمياً «حتى يتملص من المساءلة القانونية».

وكانت محكمة الجنايات قد خلصت «بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن المتهم قَصَدَ الطعن علناً في حقوق الأمير وسلطته والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة، مع علمه بمضمون تلك العبارة والتي من شأنها أن تؤدي إلى ذلك القصد، حيث جاءت صريحة وواضحة ولا تحتمل التأويل».

واعتبرت المحكمة أن «من شأن تلك العبارة أن تُهْدِرَ هيبة سمو الأمير وهو رمز البلد وتهبط بمكانته السامية وتُخِلُّ بالاحترام الواجب له، وهذا ما تأباه أبسط القواعد القانونية، وقد نصت المادة (54) من الدستور على أن (الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس)، والمُشرّع في المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 حمى شخص الأمير مما عساه أن يوجه إليه من طعن في حقوقه وسلطته، ويشمل كلّ نقد منطوٍ على تجريح يمسّ الهيبة ويؤذي الشعور، يشتمل على التعريض وعدم التوقير اللغوي، الذي من شأنه أن يُضْعِف من سلطة رئيس الدولة، ويَنْقُضُ الحَق الذي يستمدُّهُ مِنَ الدستور، وليس من شأن ذلك أن يُؤثر في حرية الرأي بل هي حرية مكفولة على الدوام ما دام الأمير لا يُزج باسمه ولا يُقْحَم».

وأوضحت أنه «يُقْصَدُ بالعيبِ التَهَجَّمُ الذي من شأنه أن يُمثّل انتهاكاً أو مساساً بالاحترام الواجب لشخص رئيس الدولة، كما أن المقصود بالتطاول على مسْنَدِ الإمارة، التعريض بنظام توارث الإمارة وكيان النظام الأميري القائم، ويشمل كل ما من شأنه أن يمس كرامة الإمارة بحيث يضعف احترام الناسِ لَهَا أو يُقَلِّل من هيبتها ونُفُوذِهَا الأدبي»، مشددة على أن «الأمير بحُكْمِ مركزه الاستثنائي وعلو مكانته ومقامه السامي مُسْتَوْجِب التوقير والاحترام، حفظاً لمكانة سُموّه، أما الطعن علناً في حقوقه وسلطته والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون، فإنه يجلب المفاسد ويُؤدي إلى عدم استقرار البلاد».

وانتهت المحكمة إلى «ثبوت ارتكاب المتهم للتهمتين المسندتين إليه وتوافر أركانهما القانونية، وذلك بعد أن اطمأنت لأدلة الثبوت»، وقضت بإدانته ومعاقبته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 1/172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مع إعمال نص المادة 1/84 من قانون الجزاء، وذلك بمعاقبته عن الجريمتين المسندتين إليه بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأولى الأشد للارتباط. كما قضت بمصادرة الهاتف النقال المضبوط المستخدم في ارتكاب الجريمة.

ماجد

أما الحكم الثاني، فيتعلق بقيام المتهم في شهر أغسطس من العام 2024 بنشر تغريدات عبر موقع «X» من حساب وهمي باسم «ماجد»، تتضمن عبارات وصوراً تتضمن تطاولاً على سمو الأمير وإساءات لحكام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومن شأنها التأثير سلباً على العلاقات بين الكويت وبينهما.

وبعدما اعترف المتهم بما نسب إليه من اتهامات، وبأن الحساب الوهمي الذي أنشأه «مخصص للإساءة»، ولا يستخدمه سواه، اطمأنت محكمة الجنايات «لقيام أركان الجرائم المنسوبة إليه بتقرير الاتهام، وفقاً لاطمئنانها لتلك التحريات والأقوال والتي تتوافق مع اعتراف المتهم».

وأشارت إلى أنه من المقرر قانوناً وفقاً للمادتين (15 و25) من القانون رقم (31 لسنة 1970) بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16 لسنة 1960) على أنه «يعاقب بالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد (...)»، وأن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من طعن علناً أو في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة».

وحكمت المحكمة بـ«حبس المتهم 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك عن التهم المسندة إليه للارتباط، ومصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات مما استخدم بارتكاب الجريمة، وبمحو وإعدام الرسائل المتحصلة منها».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق