«الخدمة المدنية» يدرس وقف بصمة التواجد في رمضان - ستاد العرب

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد ديوان الخدمة المدنية استمراره في تطبيق سياسة الإحلال في الجهات الحكومية كافة، والتي «لا تشمل أبناء الكويتيات».

وقال «الخدمة المدنية»، في بيان عبر حسابه بمنصة إكس، إن تطبيق هذه السياسة يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.

وأضاف أنه قام بمتابعة تنفيذ سياسة الإحلال لدى الجهات الحكومية كافة، وفقاً للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية، وفقاً لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل في خطة التوظيف المركزي.

وأوضح أنه تم إنهاء خدمات أعداد كبيرة من غير الكويتيين «ما عدا أبناء الكويتيات»، منذ البدء في تطبيق سياسة الإحلال، مبيناً أن النسبة القليلة المتبقية منهم قد تم التجديد لهم بناء على طلب الجهات الحكومية حتى 31 مارس 2025 فقط، ولحين استكمال تأهيل الكويتيين لسد الشواغر في الوظائف لدى هذه الجهات، وأنه «لن يتم التجديد بعد ذلك التاريخ لأي شخص غير كويتي يشغل وظيفة غير نادرة»، مشدداً على أن «سياسة الإحلال في الجهات الحكومية لا تشمل أبناء الكويتيات».

بصمة التواجد

إلى ذلك، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن ديوان الخدمة المدنية يدرس إمكانية إلغاء بصمة التواجد (البصمة الثالثة) خلال الدوام الرسمي في شهر رمضان، حيث يسعى إلى رفع المقترح إلى مجلس الخدمة المدنية الذي بيده القرار النهائي للوقف المؤقت خلال الشهر الفضيل للمادة 10 مكرر من القرار رقم 6 لسنة 2024 المعدل على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.

ولفتت المصادر إلى أن دراسة الديوان تأتي انطلاقاً من «التسهيل على الموظفين خلال الشهر الفضيل، علاوة على ضيق وقت الدوام خلاله، الذي يكون بمعدل 4 إلى 5 ساعات».

وعن الدوام المسائي، بينت المصادر أن بعض الجهات الحكومية إلى الآن لم ترد بشأن تحديد الموظفين للعمل في الدوام المسائي، مضيفاً أنه مازال هناك تساؤلات بشأن البدلات المالية المرصودة في الدوام الصباحي التي تحول دون قبول بعض الموظفين للدوام المسائي.

يذكر أن المادة 10 مكرر من القرار رقم 6 لسنة 2024، تنص على «مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة، يكون إثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه، كما يجوز للجهة إضافة وسائل إلكترونية أخرى لأنظمة البصمة، بالإضافة إلى بصمة الوجه، وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة العمل. ويتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه، ولا يتقيد الموظف بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الـ 60 دقيقة. ويعد الموظف الذي لم يثبت تواجده بالطريقة الواردة بالفقرة السابقة خلال الـ 60 دقيقة المشار إليها قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقاً للمادة 18 من هذا القرار».

ويجوز لديوان الخدمة المدنية تحديد مواعيد أخرى لإجراء بصمة إثبات تواجد الموظف في مكان العمل أثناء الدوام الرسمي، وفقاً لظروف ومصلحة العمل. يذكر أن القرار يأتي انسجاماً مع تكليف مجلس الوزراء، في اجتماعه بتاريخ 2 يوليو الماضي، للديوان باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لضبط عملية التأكد من استمرار وجود الموظفين على رأس عملهم أثناء الدوام الرسمي في مقار العمل، إضافة لإثبات الحضور والانصراف باستخدام أنظمة بصمة الوجه والوسائل الإلكترونية الأخرى على نحو يضمن متابعة تواجد الموظفين، وبما لا يخل بأنظمة الاستئذان والسماح المقررة قانوناً.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق