«التمييز»: لا يجوز للنيابة استئناف الأحكام للتشديد على أحكام البراءة - ستاد العرب

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف

أكدت «التمييز» أنه لا يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام للتشديد على أحكام البراءة، وأن الطعن بالتمييز متى كان مرفوعاً منها يتعين عليها أن تبين في تقرير طعنها الجزء المطعون فيه من الحكم.

في حكم قضائي بارز، قررت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار صالح المريشد، عدم قبول الطعن المقام من النيابة العامة، لعدم تضمنه مصلحة في تقديم الطعن، على خلفية الطعن المقام منها أمام «التمييز» بطلب إلغاء حكم محكمة الاستئناف الذي قرر عدم قبول استئناف النيابة بطلب تشديد العقوبة وليس الثبوت على أحد المتهمين.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، «المقرر أن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحصل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن يصدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه»، كما أنه من المقرر أن «التقرير بالطعن بالتمييز كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن أو التقرير به على خلاف ممارسة القانون لا يجعل للطعن قائمة، ولا تتصل به محكمة التمييز ولا يغني عنه تقديم أسباب له».

إجراء إداري

وأضافت المحكمة: «كما أنه من المقرر أن الطعن بالتمييز متى كان مرفوعاً من النيابة العامة يتعين عليها أن تبين في تقرير طعنها الجزء المطعون فيه من الحكم، وأيا من المحكوم عليهم تطعن ضده بالتمييز، وإذ كانت النيابة قد قررت الطعن بالتمييز، وأودعت أسباب طعنها في الميعاد المقرر إلا أن البين من التقرير بالطعن خلوه من قضاء الحكم المطعون فيه الصادر ضد المطعون ضده الثاني، والذي دانه عن جريمة حيازة وإحراز مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، وقرر الامتناع عن النطق بعقابه، ومن ثم يكون التقرير بالطعن بالتمييز من النيابة قبل المطعون ضده الثاني هو والعدم سواء، ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً».

المحكمة: لا يجوز للنيابة الطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرفة لا يؤبه لها

وأشارت إلى أنه بشأن طعن النيابة على المطعون عليه الثاني فهو مقبول وتنعى النيابة على الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئنافها شكلاً لعدم التقرير به في إدارة كتاب المحكمة الكلية على النحو الذي أوجبه القانون في المادة 202 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف، رغم أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر فيه، إذ إن ما تضمنه هذا النص مجرد إجراء إداري تنظيمي الغاية منه إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة دون أن يترتب على مخالفته أي جزاء، طالما تحقق الغرض منه باتصال المحكمة بالدعوى وانعقاد الخصومة بإعلان الأطراف فيها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه.

المصلحة أساس الدعوى

وذكرت المحكمة: «المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصلحة العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون، إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة، بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنهما لا يقبل عملا بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى، ومن ثم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون، لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرفة لا يؤبه لها».

وتابعت: «لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم على ما تقضي به المادة 202 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما أن استئناف النيابة العامة وإن كان لا يتخصص بسببه إلا أنه حتما يتخصص بموضوعه، والمحكمة الاستئنافية لا تتصل بغير الموضوع الذي طرح عليها بموجب تقرير الاستئناف، وإذ كان الثابت من الاطلاع على تقرير استئناف النيابة العامة أنها استأنفت الحكم الصادر في معارضه المطعون ضده الأول والقاضي ببراءته، وأوردت في تقريرها أن سبب الاستئناف للتشديد، مما كان يقتضي على المحكمة القضاء بعدم قبول استئناف النيابة شكلاً، تأسيساً على أن ما ورد بتقرير استئنافها اقتصر على طلب التشديد دون استئنافها للثبوت، وهو ما يلتقي بذلك في النتيجة مع الحكم بعدم قبول استئنافها شكلاً محل الطعن، فإنه لا جدوى للنيابة من النعي على الحكم القضاء بعدم قبول استئنافها شكلاً للتقرير به بغير الطريق الذي رسمه القانون، إذ لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها، ويكون ما تثيره في هذا الشأن غير مقبول».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق