ونص القرار على أن تُستبدل نص المادة 12 من القرار الوزاري رقم (421) لسنة 2019 بالنص التالي «يتوجب على الأفراد الطبيعيين الراغبين في المشاركة بالمزادات الحصول على بطاقة (مشترك زائر) من مراقب المزاد، بعد تسجيل بياناتهم لدى سجل المشاركين، أما ممثلو الجهات الاعتبارية مثل الشركات والمطاعم وأصحاب البسطات، فيلزمهم تقديم طلب رسمي للحصول على بطاقتين كحد أقصى لموظفيهم المكفولين لديهم مقابل رسوم إصدار تبلغ 30 ديناراً للبطاقة الواحدة، على أن تكون صالحة لمدة سنة ميلادية، وتُجدد سنوياً مقابل 15 ديناراً».
ويُشترط على حاملي البطاقات الالتزام بتعليمات مراقب المزاد، وفي حالة مخالفة التعليمات، تُسحب البطاقة ويُخطر صاحب العمل مع إمكانية إعادتها بعد تعهد بعدم تكرار المخالفة، كما يلزم ممثلو الجهات الاعتبارية بدفع مبلغ تأمين قيمته 20 ديناراً قبل بدء المزاد بساعة ويرد هذا المبلغ عند انتهاء المزاد ما لم يتم سحب العرض بعد رسو المزاد، كما يلتزم السمسار يومياً بتقديم تقرير تفصيلي للوزارة يشتمل على بيانات البيع.
0 تعليق