أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 150 ألف درهم، إلى امرأة، حيث اقترض منها المبلغ، ولم يرجعه.
وكانت المرأة أقامت دعوى على شخص، طلبت في ختامها، إلزامه بسداد 150 ألف درهم، لها والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وأن يؤدي لها 5 آلاف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
وأقامت دعواها على سند أن المدعى عليه، اقترض منها 150 ألف درهم، وتعهد بسداده على أقساط، بواقع 2,500 درهم شهرياً، وحيث إن لم يرجع المبلغ وماطل في ذلك.
وحضرت المدعية، وبعرض اليمين المتممة عليها حلفتها.
وأوضحت المحكمة أن المدعية أقامت دعواها وترى بما أرفقه المدعي بحافظة مستنداته من صورة إقرار الدين، وفي ذلك قرينة على تسلّمه المبلغ، وأكملت تلك القرينة بتوجيه اليمين المتممة للمدعية، وحلفتها. وكان المدعى عليه مثل أمام المحكمة بوكيل عنه، ولم يتقدم بدليله على إرجاع المبلغ، ما تستخلص معه المحكمة صحة مديونية المدعية، ومن ثم فإنها تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 150 ألف درهم.
وبينت المحكمة عن طلب المدعية الفائدة القانونية بواقع 12%، أنها لا ترى ما يبرره، وعليه تقضي برفض الطلب، وعن طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بأني يؤدي لها 5,000 درهم تعويضاً جابراً للأضرار، أنها لا ترى موجباً له، وتقضي برفضه.
0 تعليق