نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2025، بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون، وذلك في العدد 8 مكرر في 24 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يوقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة، ويجوز من الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
ويتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
0 تعليق