«الإفتاء» توضح نصيب الزوجة من الميراث في حال وجود ابنة وحيدة للزوج المتوفى - ستاد العرب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من إحدى المتابعات، جاء نصه: «أنا زوجة توفي زوجي وترك لي ابنة وحيدة وليس لي أولاد ذكور، فما نصيبي الشرعي من الميراث؟».

وبدوره أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح المسألة.

نصيب الزوجة من الميراث في حال وجود ابنة وحيدة

أوضح «فخر» أن نصيب الزوجة يظل ثابتًا سواء كان لها أولاد ذكور أو إناث، مشيرًا إلى أن نصيب الزوجة في حالة وجود فرع وارث، سواء مذكرًا أو مؤنثًا، يكون ثُمن التركة، أما إذا لم يوجد فرع وارث، فإن للزوجة ربع التركة.

حكم ميراث الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

وفي إطار الحديث عن نصيب الزوجة التي توفي عنها زوجها وترك ابنة وحيدة، قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي إنه إذا توفى الزوج  بعد العقد الصحيح على زوجته، فلها أن ترث فيه بعد وفاته، ويكون لها ربع التركة في حال لم يكن للزوج فرع وارث، أما إن إذا كان لها فرع وارث فلها الثمن.

تركة الزوج التي تقسم على الورثة

وأضافت «الإفتاء» أن جميع ممتلكات الزوج قبل وفاته تعد من التركة التي توزع على الورثة، بما في ذلك المقتنيات الشخصية، الأثاث، الملابس، والكتب، وهي تقسم بين الورثة وفقًا لأحكام المواريث الشرعية، مع حصول الزوجة على نصيبها المحدد في التركة.  

أخبار ذات صلة

0 تعليق