«الإفتاء» توضح حكم إعطاء مال للغير للمضاربة به مقابل ربح ثابت - ستاد العرب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال من أحد المتابعين جاء نصه: «أعطيت مبلغا من المال لشخص يستثمره وكل أربعة أشهر يُعطيني جزءا محددًا من الأرباح فهل هذا صحيح»، ورد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال بشأن حكم إعطاء مال للغير للمضاربة به مقابل ربح ثابت، من خلال مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعي.

حكم إعطاء مال للغير للمضاربة به مقابل ربح ثابت

قال «شلبي» إن استثمار المال بين الأشخاص العاديين وهم ليسوا بالأشخاص الاعتباريين كالمؤسسات والبنوك وغيرها، يكون بشروط مُحددة وهي أن يكون المال حلالًا خالصًا، وأن تكون النسبة بين صاحب المال وبين المُضارب هي نسبة شائعة من الأرباح يتم الاتفاق عليها وغير محددة برقم.

شروط عقد المضاربة الصحيح بين الأفراد

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن من ضمن شروط صحة التعاملات أن تكون خاضعة للضمانات وموافقة للقانون حتى تحفظ الأموال ولا تُهدر أو تضيع، مؤكدًا أن تلك الشروط لا بد من توافرها في المعاملات بين الأشخاص العاديين المُكلفين حتى يصح الاستثمار بينهما ويكون حلالًا لا لبس فيه.

المضاربة الفاسدة 

وأوضح محمود شلبي، أن المضاربة مقابل مال ثابت كل شهر لا يجوز شرعًا، مُشيرًا إلى أنه من الممكن ألا يحقق المضارب الربح المستهدف فكيف له أن يعطي لصاحب المال الربح المُتفق عليه بنسبة محددة، مؤكدًا أن ذلك يسمى في الدين بالمضاربة الفاسدة التي يجوز التعامل بها كما أوضح الفقهاء.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق