«الإفتاء» توضح حكم معاملة «الكاش باك».. انتشرت بكثرة مؤخرا - ستاد العرب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المتابعين ينص على: «ما حكم معاملة الكاش باك؟»، إذ أن تلك الأنواع من المعاملات انتشرت بكثرة في السنوات الأخيرة مع تزايد المعاملات الإلكترونية ما يستوجب توضيحًا للمسألة، وبدورها أجابت الإفتاء عن السؤال في فتوى لها عبر موقعها الرسمي.  

حكم معاملة الكاش باك

قالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على سؤال حكم معاملة الكاش باك، إن عرض الكاش باك الاختياري لمستخدم خدمة الدفع الإلكتروني والذي يعتبر من باب ردِّ مبلغ مالي للعميل كجزء من المصاريف الإدارية التي دفعها المستخدم وضمها إلى حسابه الإلكتروني، وذلك عقب دفع العميل قيمة الخدمة التي يرغب فيها كاملة، يعرف شرعًا على أن ذلك من أشكال الهبة.

هل تعد معاملات الكاش باك من الهبة؟

وأضافت الدار في إطار حديثها عن حكم معاملة الكاش باك، بأن القيمة التي يحصل عليها العميل عن طريق إضافتها إلى حسابه الإلكتروني، بلا عوضٍ منه، مشيرًة إلى أن سبب اعتبار ذلك من باب الهبة، أن العميل يستفيد بمال ممن يمنحه إياه وذلك من غير مقابل أو عوض، مؤكدة أن ذلك يتوافق مع تعريف الهبة شرعًا وهو: تمليك المال بلا عوض.

حكم الهبة في الشريعة 

وأكدت الإفتاء في سياق الحديث عن حكم معاملة الكاش باك، أن الهبة مشروعة مندوب إليها بالإجماع، والإنسان ما دام كامل الأهلية، فله حرية التصرف فيما يملكه؛ ببيعه أو هبته أو وقفه أو إجارته أو غير ذلك، فقد ورد عن حِبَّان بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق