وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار من مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة والتي نصت علي نطاق سريان أحكامه وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق وأناطت بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
تطبيق الدعم النقدي على الأجانب والمقيمين
ونصت المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي الخاص بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي على أن يسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني في تلك الدول بالمثل.
ومنح القانون رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.
المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها
ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، ومادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
بموجب أحكام القانون تؤول أرصدة الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي
وتؤول أرصدة الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له
يُلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي.
صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر
يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
اعتبارًا من اليوم التالي لمرور ثلاثة أشهر ينشر القانون فى الجريدة الرسمية
وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينه.
0 تعليق