كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، ملامح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن القانون يتكون من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني من يحصل على تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الحصول على تكافل وكرامة أصبح بالقانون، والتحايل على شروط الاستحقاق جريمة يُعاقب مرتكبها.
الملامح الأساسية لمشروع القانون
جاء مشروع القانون مكونًا من أربع مواد إصدار، بخلاف مادة النشر وستة أبواب انطوت تحتها أربعة وأربعون مادة موضوعية، وفق ما حصلت عليه «الوطن»، وذلك على الوجه الآتي:
مواد الإصدار:
تضمنت نطاق سريان أحكام القانون وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وعهدت للوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
الباب الأول:
بيان الهدف الرئيسي من مشروع القانون وهو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة الأخرى كتحديد درجة الفقر وقواعد احتساب السن في تطبيق القانون والضبطية القاضئية.
الباب الثاني:
ينظم الدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة» من خلال فصلين، الفئات المستحقة والأحكام المشتركة، مثل إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة وأولويات الاستحقاق وقيمة الدعم وغيرها، فضلًا عن بيان المزايا والخدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
الباب الثالث:
ينظم الأحكام الخاصة بحوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي التي تستهدف بشكل أساسي التحقق من حالة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم وتعزيز آليات ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، فضلًا عن تنظيم لجان الدعم النقدي ولجان التظلمات وحالات إيقاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.
الباب الرابع:
يتضمن تنظيم المساعدات الاستثنائية، إذ بينت أحكامه الحالات التي تصرف فيها مساعدات استثنائية والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم، وتأهيلها لتنمية مهاراتها الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلًا.
الباب الخامس:
ينظم الأحكام الخاصة بصندوق تكافل وكرامة التي تضمنت إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحدة بالوزارة المختصة بمُسمى صندوق تكافل وكرامة تؤول إليه أرصدة الصندوق المركزي كافة لمساعدات الضمان الاجتماعي، واستثناه من الخضوع للقوانين الخاصة بذهاب نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.
الباب السادس:
يتضمن العقوبات، ويتكون من مادة وحيدة تضمنت العقوبة المقررة لكل من تسول له نفسه صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق ورفض ردها.
0 تعليق