100,000 ريال.. غرامة قطع وتعطيل الطريق وقنوات التصريف - ستاد العرب

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف
كشفت القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة، عن معاقبة من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف على ألا تتجاوز 100 ألف ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون بتحمل قيمة العقوبة، ولا يمنع ذلك من استكمال إجراءات إحالة المتسبب للمحكمة المختصة، وألزمت القواعد مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه.

وشددت القواعد، أن للجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته وذلك تحت إشرافها، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، فإن لم يدفعها فإنها تُستوفى حسب نظام إيرادات الدولة.

وتضمنت القواعد، أن يلتزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار وإصلاح ما ترتب على المخالفة وفقًا لقواعد تحصيلها حسب نظام إيرادات الدولة.

ونصت القواعد أيضاً، على التزام الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة أي من المرافق العامة، بتقديم التجهيزات والمخططات الفنية اللازمة لحمايته من أي أضرار تنتج عن تنفيذ مشاريعهم وخططهم، ومسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها والأضرار التي تلحق بالطريق أو مرافقه نتيجة حوادث السير، يلتزم فيها المخالف بدفع تكاليف الإصلاح والصيانة الناتجة عن المخالفة بنسبة مسؤولية عن الحادث وفقاً لتقرير الجهة ذات العلاقة.

وشددت القواعد على أنه يعاقب كل من تسبب في إتلاف أو قطع أو تعطيل أو تعديل طريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك، بغرامة نسبتها (60%) عشرة في المائة من تكاليف الإصلاح، بحيث لا تتجاوز الغرامة خمسين ألف ريال.

أما إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم فتكون الغرامة بنسبة (25%) خمسة في المائة من قيمة تكاليف الإصلاح، على ألا تتجاوز (100,000) مائة ألف ريال.

كما يعاقب كل من يتعدى على أي من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، أو أحدث قطع أو حفر فيها أو أخذ أتربة منها أو إتلافها، بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، على ألا تتجاوز الغرامة (50,000) خمسين ألف ريال.

ويعاقب كل من يتعدى على الطريق نتيجة إتلافه بالمياه أو غيرها، أو يحدث فيه عطلاً يترتب عليه تعطيله أو عدم الاستفادة منه كلياً أو جزئياً كإسقاط أتربة أو حجارة عليه من السيارات أو غيرها، بغرامة مقدارها (3,000) ثلاثة آلاف ريال.

العقوبات لا تحول دون اللجوء إلى الجهات المختصة

تضمنت القواعد معاقبة كل من يستعمل الأرصفة أو الطرق بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة مقدارها (2,000) ألفا ريال.

وشددت، على أنه في حالة تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة.

ويلزم مرتكب المخالفة أو من تسبب حسب الأحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت على المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل.

وبينت القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة أنه تقدر مصاريف إزالة الضرر وإصلاح ما ترتب على المخالفة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، وفقاً لأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المرفق الذي تضرر.

ووفق القواعد لا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة، لإيقاع العقوبة.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق