50 ألف ريال غرامة لمخالفة نظام الأسماء التجارية - ستاد العرب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
حدَّدت وزارة التجارة، غرامةً لا تزيد عن 50 ألف ريال بحقِّ مَن يخالف نظام الأسماء التجاريَّة عبر استخدام اسم تجاري محجوز، أو مقيَّد له بما يخالف أحكام النظام. ووفق ما ورد في نظام الأسماء التجاريَّة، يجوز مضاعفة الغرامة في حال التكرار، ويراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدِّد اللائحة جدول تصنيف المخالفات. وبحسب النظام، تُلغى الجهة التي تقوم بالتسجيل، من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب ذي مصلحة، حجز الاسم التجاري في حال إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامَّة، أو يؤدِّي إلى التضليل، أو محظورًا استعماله بناءً على الأحكام النظاميَّة ذات الصلة، وفي حال انقضاء مدة الحجز دون تمديد، على أنْ يبلَّغ المسجِّل من أُلغي حجز اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.

ويُشطب المسجِّل، من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب ذي مصلحة، قيد الاسم التجاري، في حال إذا كان يخالف النظام العام، أو الآداب العامَّة، أو يؤدِّي إلى التضليل، أو محظورًا استعماله بناءً على الأحكام النظاميَّة ذات الصلة، وإذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه، وإذا شطب القيد في السجل التجاري.

يُذكر أنَّ النظام يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجاريَّة، من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجاريَّة وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق