الكويت.. صدور مرسوم أميري في شأن قانون إقامة الأجانب - ستاد العرب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

صدر اليوم الخميس مرسوم أميري رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب، متضمناً جملة من الأحكام التي وردت في (36) مادة موزعة على سبعة فصول.

وكان المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 الخاص بقانون إقامة الأجانب قد مضى على صدوره أكثر من ستة عقود، ظهرت خلالها العديد من المستجدات، فضلاً عن أوجه القصور والثغرات التي برزت من خلال التطبيق العملي لأحكامه. الأمر الذي استدعى إصدار تشريع جديد متكامل يواكب المستجدات ويتعامل مع ما أفرزه الواقع العملي.

الفصل الأول:

تناول الأحكام التي تنظم دخول الأجانب إلى دولة الكويت، ابتداءً من لحظة دخولهم البلاد.وقد أوجبت إحدى مواده على الأجنبي أن يحمل جواز سفر أو وثيقة معتمدة صادرة عن سلطات بلده أو جهة دولية معترف بها، على أن تكون سارية المفعول. واستثنى القانون مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يمكنهم استخدام البطاقة الشخصية لدخول البلاد والخروج منها، بقرار يصدر عن وزير الداخلية بالتنسيق مع الدول المعنية.

كما نص على أن يكون دخول الأجانب وخروجهم من الأماكن المخصصة لذلك ووفق الإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.

الفصل الثاني:

تضمن الأحكام المتعلقة بإخطار الجهات المختصة، حيث أوجبت إحدى مواده على الأجنبي الذي يُرزق بمولود في الكويت أن يبلغ عنه الجهات المختصة، ويقدم جواز سفر المولود أو وثيقة سفره للحصول على تصريح إقامة أو مهلة لمغادرة البلاد، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.

الفصل الثالث:

تناول أحكام إقامة الأجانب في الكويت. فقد ألزمت إحدى مواده الأجنبي الراغب في الإقامة بالحصول على تصريح إقامة من وزارة الداخلية. كما منحت مواد أخرى الحق للمواطن الكويتي في استخراج تصريح إقامة لزوجته الأجنبية، وللكويتية المتزوجة من أجنبي الحق في استخراج تصريح إقامة لزوجها وأبنائها، بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية الكويتية بالتبعية نتيجة زواج سابق من كويتي.

وأجاز القانون للمرأة غير الكويتية، المطلقة أو الأرملة من كويتي، الحصول على تصريح إقامة إذا كان لديها أبناء منه. كما نص على أن الأجنبي الذي يدخل البلاد بغرض الزيارة يمكنه البقاء لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ما لم يحصل على إذن إقامة.

ونظمت مواد أخرى إجراءات إقامة العمالة المنزلية وتحويل إقاماتهم، إضافة إلى قواعد مغادرتهم البلاد، حيث يسقط حق العامل المنزلي في الإقامة إذا تجاوزت مدة بقائه خارج البلاد أربعة أشهر دون إذن.

الفصل الرابع:

خصص للأحكام المتعلقة بالاتجار بالإقامة، حيث حظر القانون استغلال استقدام الأجانب أو تسهيل دخولهم مقابل مبالغ مالية أو منافع، سواء كان الاستقدام للعمل أو لأغراض وهمية.

الفصل الخامس:

تناول قواعد إبعاد الأجانب، حيث خول القانون وزير الداخلية صلاحية إصدار أوامر الإبعاد في حالات محددة، حتى إذا كان الأجنبي حاصلاً على تصريح إقامة. وأجاز توقيف الأجنبي المُبعد لمدة لا تتجاوز 30 يوماً قابلة للتجديد إذا لزم الأمر لتنفيذ الإبعاد.كما ألزمت إحدى المواد المعيل أو صاحب العمل بتحمل نفقات الإبعاد، مع استثناء من يأوي أو يشغّل الأجنبي المخالف.

الفصل السادس:

حدد العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، ومنح النيابة العامة اختصاص التحقيق والادعاء في جرائم الاتجار بالإقامة.

الفصل السابع:

تناول الأحكام العامة، حيث استثنى من تطبيق القانون رؤساء الدول وأعضاء أسرهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية وموظفيهم، وحاملي الجوازات الدبلوماسية والسياسية، شرط المعاملة بالمثل. كما أوكل القانون لوزير الداخلية إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة خلال ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

وألغى القانون المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 وكل نص يخالف أحكامه، على أن يستمر العمل باللوائح التنفيذية القديمة لحين إصدار اللوائح الجديدة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق