ويهدف المشروع إلى تصحيح أوضاع من لا يملكون صكوك تملك وتحقيق المصلحة العامة وضمان توافر المياه غير الصالحة للشرب للأغراض التنموية وعدم انقطاعها.
ونصت الآلية، أن يكون الشيب قائماً قبل إقرار الآلية ونشرها في الجريدة الرسمية، ويكون لدى صاحب الشيب طلب موثق بمنصة (إحكام)، وأن يقوم صاحب الشيب باستكمال الشروط والضوابط الأخرى لإقامة الأشياب غير الصالحة للشرب.
كما اشترطت، ألا تكون البئر/الآبار المغذية للشيب محفورة في مجاري الأودية، وأن حصوله على رخصة إقامة الشيب لن يترتب عليه أي التزامات مالية في حال لم يتمكن من إثبات الملكية.
ونبهت على أن الأرض القائمة عليها الشيب ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير، وأن حصوله على رخصة إقامة الشيب لا يعتد بها دليلاً على الملكية.
وشددت الآلية، أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تأثير على الآبار المجاورة أو مخالفة شروط وضوابط الرخصة، وللوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث إشكالات متعلقة بمطالبات حقوقية على الموقع، وللوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تغير في نوعية المياه يجعلها لا تطابق معايير جودة المياه غير الصالحة للشرب.
0 تعليق