500 دينار كفالة الطعن أمام «التمييز» ... و250 أمام «الاستئناف» - ستاد العرب

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف

صدر المرسوم بقانون 6 لسنة 2025، المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 38 لسنة 1980، بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تم رفع قيمة كفالة الطعن بالتمييز، لتصبح 250 ديناراً، إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية، و500 دينار إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف.

وذكرت المذكرة الايضاحية للمرسوم أن المشروع أدخل تعديلات على القانون القائم، استهدفت استحداث أحكام من شأنها تبسيط إجراءات التقاضي، وتنظيم بعض هذه الإجراءات على نحو يكفل التيسير على المتقاضين وسرعة الفصل في الخصومات تحقيقاً لمعنى «العدالة الناجزة» مع ضمان جديتهم في مباشرة حقهم في التقاضي، ومن خلال إعادة تنظيم بعض الأحكام الأخرى الخاصة بالطعن بالتمييز والتي تكفل تقليل عدد القضايا القابلة للطعن عليها بهذا الطريق من طرق الطعن، بما يُرفع بالمحصلة النهائية لجزء كبير من العبء الملقى على عاتق محكمة التمييز.

منذ 3 دقائق

وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأوروبي لإقليم الخليج على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

منذ 13 دقيقة

وأوضحت المذكرة أنه في سبيل تحقيق تلك الأهداف جرى التعديل بإجازة الطعن المباشر في الحكم الصادر بعدم الاختصاص، والإحالة إلى المحكمة المختصة بموجب نص المادة (128) من قانون المرافعات، إذ أصبح من الجائز استثناء وبصورة مباشرة الطعن على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، أمام محكمة التمييز، وفي هذه الحالة ينظر الطعن بغرفة مشورة، كما يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها لحين الفصل في الطعن.

كما تضمن التعديل إعادة تنظيم إجراءات الطعن بالتمييز المواجهة الأوضاع التي استجدت خلال الحقبة الزمنية اللاحقة لصدور القانون، ومسايرة التطور في بعض التشريعات الحديثة بالقدر الذي يوائم الأوضاع المحلية بغية العمل على حسم المنازعات في سرعة ويسر، وانطلاقاً من هذا الاتجاه رؤي تعديل الفقرة الأولى من المادة (152) من قانون المرافعات التي تحدد الأحكام التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة التمييز، ووضع لذلك نصاب مجاوزة قيمة الدعوى الصادر بشأنها الحكم مبلغ 30 ألف دينار، أو أن تكون غير مقدرة القيمة، للتصدي لزيادة الطعون قليلة القيمة أمام محكمة التمييز، حتى تتفرغ للمسائل القانونية والعمل على توحيد المبادئ القانونية في الأمور المختلف عليها وسعياً إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وجرى استبدال المادة (153) من قانون المرافعات، على نحو أجازت الفقرة الثانية منها للطاعن أن يودع صحيفة طعنه إدارة كتاب محكمة التمييز أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وذلك تسهيلاً على المتقاضين.

كما استبدلت الفقرة الخامسة منها فألغي نظام ضم ملف حكم أول وثاني درجة المعمول به حالياً، وأصبح واجباً على الطاعن تقديم صورة رسمية من الحكمين والمستندات التي تؤيد طعنه التي كانت مقدمة لمحكمة الموضوع، حتى تحافظ محكمة التمييز على وظيفتها الأولى بوصفها محكمة القانون، وعدم إنفاقها الوقت في قراءة ومراجعة أوراق تتصل بأمور موضوعية تخرج بطبيعتها عن مهمتها ولا يقتضيها الفصل في الطعن بالتمييز، وعدم تعطيل الفصل في الطعون انتظاراً لورود الملف أو تعريض بعض أوراقه للفقد أو التلف.

واستبدلت الفقرة الأولى من المادة (154) على نحو لا يستوجب فيها ضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، بعد أن ضمن الفقرة الخامسة من المادة (153) حكماً يتضمن إلغاء نظام ضم الملفات على نحو ما سلف بيانه. كما عدلت إجراءات نظر خصومة الطعن في غرفة مشورة ويشترط إيداع نيابة التمييز مذكرة برأيها خلال ستين يوماً وذلك لتحقيق سرعة الفصل في الطعون لما أثبته الواقع العملي من أن انتظار رأي النيابة في كل الطعون يثقل كاهل النيابة ويؤخر الفصل في الطعون، كما أجاز للمحكمة التقرير في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لإقامته على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها وكان فيه ما يكفي للرد على تلك الأسباب ولا وجه للعدول عنه.

وحمل المشروع حكماً جديداً في نص المادة (155) من قانون المرافعات، إذ ألقى على عاتق إدارة الكتاب مهمة إخطار الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الطعن بعد إيداع النيابة مذكرة برأيها فيه، وهو ما يكفل للخصوم الاستعداد لإبداء دفاعهم قبل جلسة نظر الطعن.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق