أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024، والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية قبل يومين.
أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن المؤمن عليها تستفيد من بدل رعاية المولود لمدة 6 أشهر، وذلك حسب أجرها الشهري الخاضع للضمان عند بداية إجازة الأمومة، سواء كانت الرعاية من خلال دور الحضانة أو في المنزل. وللحصول على هذا الدعم، يتعين على المؤمن عليها تقديم طلب بدل الرعاية بعد انتهاء إجازة الأمومة. ويُوقف صرف هذا البدل عند بلوغ الطفل 56 شهراً من عمره، حيث يُحسب الشهر جزءاً كاملاً عند إتمام الطفل هذا العمر.
كما يجب أن تكون المؤمن عليها مشمولة بتأمين الأمومة طوال فترة الاستفادة من البدل، وأن تكون دار الحضانة مرخصة من الجهات المعنية. إضافة إلى ذلك، يجب ألا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتوفير حضانة أو بدائل عنها وفقا للضمان الاجتماعي.
وأوضحت المؤسسة أنه يتم صرف بدل رعاية المولود للمؤمن عليها بغض النظر عن عدد الولادات، حيث يبدأ احتساب هذا البدل اعتباراً من الشهر التالي لانتهاء إجازة الأمومة. وفي حال كانت الرعاية في المنزل، يتم تقديم دعم نقدي قدره 25 ديناراً، شريطة أن لا يتجاوز أجر المؤمن عليها الخاضع للضمان 1000 دينار شهرياً عند بداية إجازة الأمومة.
كما أضافت المؤسسة أنها تتحمل تكاليف بدل رعاية الطفل في الحضانة بناءً على علاقة عكسية مع الأجر الشهري للمؤمن عليها. فإذا كان الأجر الشهري 300 دينار أو أقل، يصرف بدل رعاية بحد أقصى 60 ديناراً شهرياً للطفل الواحد. وإذا كان الأجر الشهري بين 300 و500 دينار، يتم صرف بدل رعاية بحد أقصى 50 ديناراً شهرياً، بينما إذا كان الأجر الشهري بين 500 و1000 دينار، يصرف بدل رعاية بحد أقصى 40 ديناراً شهرياً.
وبينت المؤسسة أن النظام الجديد توسع في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة إذ ستوفر المؤسسة بالإضافة إلى البرامج القائمة والمتمثلة في برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة، وبرنامج رعاية الطفل من خلال المنزل، وبرنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة، برامج أخرى تتمثل في برنامج توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية، وبرنامج بدل الرعاية الصحية للمؤمن عليها الحامل في مراكز وزارة الصحة، كما أجاز النظام إضافة برامج أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان، على أن تطبق هذه البرامج بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة الضمان وعلى أن يُحدد بالقرار الأحكام والشروط المتعلقة بهذه البرامج.
ونص النظام أنه يشترط لإستفادة الحضانة من برنامج المساهمة في دعم الكُلف التشغيلية لدور الحضانة، أن تتقدم الحضانة بطلب لمؤسسة الضمان بذلك، وأن يكون العاملون في دار الحضانة جميعهم مشمولين بالضمان، وأن تكون الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعايير المحددة من قبل المؤسسة .
كما أشار النظام إلى إن للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرار من مديرها العام أو من يفوضه لهذه الغاية، وتتمثل في دفع جزء من رواتب العاملات على أن لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد، وكذلك مساهمة المؤسسة بمبلغ (15) ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات بموجب أحكام قانون الضمان، على أن لا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة وفقاً للحد المقرر من المؤسسة ولمدة لا تتجاوز (24) شهراً بشكل متصل أو متقطع.
وبيّنت المؤسسة أن دور الحضانة المستفيدة حالياً من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية وتجاوزت استفادتها المدة المقررة وهي (24) شهراً ستُمنح مدة إضافية لثلاثة أشهر، أما بالنسبة للحضانات التي لم تستكمل هذه المدة وكانت المدة المتبقية للإستفادة من البرنامج أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للإستفادة من هذا البرنامج اما إذا كانت المدة المتبقية للإستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر إضافية للإستفادة من البرنامج.
وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للنظام تتشكل لجنة في المؤسسة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو ايقافها والبت بالاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة والتوصية للمدير العام بتعديل النظام والنظر بأي أمور أخرى لها علاقة بهذا النظام.
0 تعليق