المنامة في 26 يناير/ بنا / ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الخامسة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يُحاط المجلس علمًا من سعادة السيدة كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2024م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2024م، وذلك بحضور معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات.
وأكد مقرر اللجنة السيد عبدالله علي النعيمي، أن موافقة اللجنة على مشروع القانون تأتي توافقًا مع الأهداف والمبررات التي يسعى لتحقيقها، حيث إن مملكة البحرين تمتلك تجربة متميزة في مجال التطور الرقمي والتكنولوجي، ومن ثم يأتي انضمامها لمنظمة التعاون الرقمي استكمالًا لجهودها الوطنية في هذا المجال، وكخطوة استراتيجية تُرسخ سعيها لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار وتمكين وتسريع التحول الرقمي.
وأشار المقرر إلى حرص مملكة البحرين كعضو مؤسس في المنظمة على دعم أنشطتها ومبادراتها، كما سبق لها أن ترأست مجلس المنظمة عام 2023م، حيث تأسست منظمة التعاون الرقمي عام 2020م، بمبادرة ودعم من خمس دول وهي (المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان)، في حين انضمت لها لغاية الآن 16 دولة وهي (البحرين، السعودية، الأردن، الكويت، المغرب، عمان، قطر، نيجيريا، بنغلادش، قبرص، جيبوتي، غامبيا، غانا، اليونان، باكستان، رواندا)، فضلًا عن وجود ما يقارب 39 مراقبًا من القطاعات غير الحكومية سواء خاصة أو ممثلة للمجتمع المدني.
وأكد المقرر أهمية عمل المنظمة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الرقمية وتحقيق التنسيق مع الدول الموقعة على الميثاق، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى المنظمة يُسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن مد جسور التعاون والتواصل الدولي ليتمكن الشباب ورواد الأعمال من تبادل الأفكار والمعرفة في المجالات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المقرر أن اللجنة ارتأت ضرورة تعزيز التعاون على المستوى الدولي لمواجهة المخاطر الناشئة عن التطور الرقمي والتكنولوجي المتسارع، التي تتطلب مواجهتها تكثيف التعاون والتنسيق الدولي ووضع الاستراتيجيات اللازمة لغاية خلق بيئة رقمية وسيبرانية آمنة، تُمكن الدول والمؤسسات والأفراد من تحقيق طموحاتهم الرقمية في ظل التقدم الرقمي الهائل الذي يشهده العالم.
وبيّن أن التحول الرقمي يُعد أحد أهم توجهات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، كما يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ركيزة أساسية لاقتصاد المملكة وازدهاره، وأحد العوامل الرئيسية لتنوع الاقتصاد وخلق الفرص الاقتصادية الجديدة، وهو ما يتسق مع مساعي المنظمة في زيادة حجم الاقتصاد الرقمي وتوسيع السوق الرقمية بين الدول والكيانات الموقعة على الميثاق.
وفي ضوء ما استعرضته اللجنة ضمن تقريرها، وما استمع إليه المجلس من مداخلات ووجهات نظر بخصوص مشروع القانون من السادة الأعضاء، قرر المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون في ذات الجلسة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
بعد ذلك، ناقش المجلس تقريرًا للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقـتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م (بصيغته المعدلة)، والمقدم من السادة الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي، طارق جليل الصفار، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وأوضح مقرر اللجنة السيد علي حسين الشهابي، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى إضافة بند جديد إلى المادة (20) من قانون تنظيم المباني النافذ نصه الآتي: "يصدر الوزير بالتنسيق مع المجالس البلدية قرارًا بتحديد الأيام والأوقات التي يُحظر خلالها مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال أثناء الحظر".
واستعرض المقرر الاعتبارات التي استندت عليها اللجنة للتوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون، مبينًا أنه بحسب المادة (31) من الدستور، فقد أعطت الحق للمشرع أن يتدخل لتعديل قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م باعتبار أن ذلك يتمثل في المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنًا بينها ومرجحًا لما يراه أنسبها لمضمونها وأجدرها بتحديد مصالح الجماعة، واختيار أصلحها ملاءمة للوفاء بمتطلبات الموضوع الذي يتناوله التنظيم.
وذكر المقرر أن اللجنة ارتأت أن الاقتراح بقانون يخول الوزير -بالتنسيق مع المجالس البلدية- سلطة إصدار القرار اللازم لتحديد الأيام والأوقات التي يحظر خلالها مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال أثناء الحظر، وذلك بهدف توفير أقصى درجات الراحة وخلق بيئة هادئة لساكني المباني المجاورة لمواقع العمل، وتوفير السلامة والراحة بعيدًا عن مصادر الضوضاء والإزعاج.
وأشار المقرر إلى أنه مراعاة للمقتضيات العملية وتفعيلًا لمبدأ المفاضلة بين البدائل واختيار أكثرها رُجحانًا في سبيل بلوغ أهداف الاقتراح بقانون، ارتأى مقدمو الاقتراح بقانون تعديل صيغته بما يتلاءم مع الواقع العملي والتنظيمي عبر إضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) بدلًا من إضافة بند برقم (ه) إلى المادة (20) النافذة من ذات القانون محل التعديل، واضعةً في الحسبان الملاحظات القيّمة التي أبداها ممثلو الحكومة الموقرة في اجتماعات اللجنة حين نظر الاقتراح بقانون.
وأشار مقرر اللجنة إلى أن المادة الأولى من الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) جاءت بصياغة تحمل المرونة الكافية لتحقيق الهدف المنشود من الاقتراح، حيث روعي في صياغتها إعطاء البلدية سلطة إصدار القرار اللازم لتحديد أوقات حظر بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر، وأن تحديد أوقات العمل والحظر مقتصرٌ على بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر، دون غيرها من أعمال المقاولات الأخرى التي لا تشكل إزعاجًا وفقًا لما تراه البلدية، كما أن الحظر مقتصرٌ على بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، دون أن يمتد ذلك إلى المناطق الأخرى بما فيها المناطق العمرانية الجديدة غير المأهولة بالسكان، وأن يتضمن قرار البلدية تحديدًا للحالات الاستثنائية التي يجوز فيها القيام بتلك الأعمال المحظور إتيانها من بناء أو هدم أو حفر في أوقات الحظر، مثل حالات الحفر لإصلاح مواسير المياه أو الصرف الصحي أو غيرها من الأعمال العاجلة التي قد يشكل إهمال إصلاحها خطرًا لا يقبل التأجيل.
وأكد المقرر أنه إذا كانت وزارة العمل قد أصدرت العديد من القرارات بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات الهندسية والمدنية ووقايتهم من المخاطر في المنشآت ومواقع العمل، فإن المصلحة العامة تقتضي قيام البلدية بإصدار القرار اللازم بتحديد الأوقات التي يحظر فيها مباشرة بعض أعمال البناء والهدم والحفر في المناطق السكنية، وقايةً للسكان من الضوضاء وتوفيرًا للراحة اللازمة لهم في ظل ما تشهده المملكة من زيادة في حركة التشييد والبناء.
ولفت إلى أن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وازن بين راحة القاطنين والساكنين وما قد يحمله الاقتراح بقانون من تأثير على قطاع المقاولات والإنشاءات من الناحية الاقتصادية، ولذلك أناط للبلدية مسألة تقدير أوقات الحظر وأعمال البناء والهدم والحفر المحظور إتيانها في تلك الأوقات في المناطق السكنية.
وفيما يتعلق بالمخالفة والعقوبة، ذكر المقرر أن مخالفة القرار الذي يصدر من البلدية في الشأن معاقب عليه بنص الفقرة الرابعة من المادة (23) من قانون تنظيم المباني النافذ، وعليه فإن تنظيم حظر مباشرة بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر الوارد بالاقتراح بقانون محل الرأي مقترن بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (23) إذا ما أصدرت البلدية قرارًا ينظم ذلك، ومن ثم فإن من يخالف أحكام القرار الذي يجوز إصداره بناءً على الاقتراح بقانون المعروض، يضع نفسه تحت طائلة العقوبة سالفة الذكر.
وفي ضوء ما دار من نقاش، وبناء على تبريرات اللجنة بخصوص رأيها النهائي، قرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
ع.ذ, S.H.A
0 تعليق