قرار حكومي.. زيادة ضخمة في تمويل "الرشيد" وطباعة الدفاتر الامتحانية خارج العراق - ستاد العرب

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف

2025-02-11T16:02:27+00:00

font

Enable Reading Mode

A- A A+

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، رفع رأس مال مصرف الرشيد من ملياري دينار إلى 50 مليار دينار، فضلا عن موافقته على طبع الدفاتر الامتحانية خارج العراق لمدة سنة واحدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة القضايا العامة في البلاد، كما تم استعراض أهم الملفات الاقتصادية والخدمية، بجانب البحث في أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".

وأضاف "وضمن النهج الحكومي المتواصل لاستكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على ما يأتي، زيادة مبلغ الاحتياط لمكون (المجمع السكني في محافظة الديوانية/ السنية) وزيادة الكلفة الكلية ومبلغ الإشراف للمشروع، زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع (المجمع السكني في محافظة نينوى/ قضاء تلعفر)، زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (مجاري الحمدانية بطاقة (14000 م3/ يوم) تسليم مفتاح)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع".

وفيما يخص إتمام مشاريع البنى التحتية لقضاء سامراء، وافق المجلس على "تأليف لجنة لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء برئاسة السيد وزير الإعمار والإسكان، وعضوية السادة محافظ صلاح الدين، ومدير عام المجاري ومدير عام التخطيط ومدير دائرة العقود في وزارة الإعمار والإسكان، وقائممقام قضاء سامراء ومديري الدوائر الخدمية للقضاء واللجنة التحضيرية".

وبين أن "اللجنة تتولى المهام الآتية، أعمال لجنة المراجعة والمصادقة المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والإشراف على المشروع في كل مراحله ولحين إنجازه، الصلاحيات الممنوحة بموجب موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء وفق كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، المؤرخ في 22 كانون الأول 2024، توجيه دعوة إلى شركة استشارية رصينة، ويفضل أن تكون أجنبية، لغرض تدقيق التصاميم والإشراف على التنفيذ، على أن يتمّ إدراج مكون مستقل للمشروع، تحديد الشركات المتخصصة التي توجه لها الدعوات، وإعداد محضر إحالة، بأسلوب تصميم وتنفيذ وبموجب موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء".

وبشأن القطاع الصناعي، وافق المجلس على "تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، باستثناء المشروعات الاستثمارية الصناعية الحاصلة على إجازة استثمارية وفقًا لقانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل من أحكامه، والاكتفاء بالنصوص الواردة في قانون الاستثمار المذكور آنفًا، ونظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام، لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها (6 لسنة 2017)، وقرار مجلس الوزراء (234 لسنة 2019)، مع تعديله الذي يشترط لنقل ملكية المشروع الصناعي بأن يكون قد مضى على تشغيله التجاري مدة لا تقل عن (3) سنوات حدًا أدنى؛ لضمان تنفيذ المشروع والتحقق من جدية المستثمر".

كما وافق المجلس على "زيادة رأس مال مصرف الرشيد من (2) مليار دينار إلى (50) مليار دينار، من حساب احتياطي التوسعات للمصرف، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وتتولى وزارة المالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في أعلاه".

وتابع البيان أن "المجلس وافق على تخويل وزيرة المالية صلاحية توقيع ملحق عقد مع المستشار القانوني لوزارة المالية (مؤسسة كليري كوتلب)، استنادًا إلى نص الفقرة (15) من العقد الأصلي لعمل المؤسسة مستشارًا قانونيًا، في ما يتعلق بموضوع الضمانات السيادية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)".

وفي الملف الغذائي "تمت الموافقة على بيع الحنطة المحلية بسعر (410) آلاف دينار للطن الواحد إلى المطاحن الأهلية، من فائض خزين الشركة العامة لتجارة الحبوب".

وفي إطار جهود حماية المنتوج المحلي، وافق المجلس على "فرض رسم جمركي إضافي بنسبة (40%) من وحدة قياس منتج (رولPET) مصنوع من حبيبات البولي اثيلين، الداخل في إنتاج أقداح المياه الصحية والحافظات والأواني الشفافة الخاصة لحفظ الطعام، (استخدام لمرة واحدة) المستوردة من الدول والمناشئ كافة، لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية، قيام الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور، واشعار دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًا عن كمية الاستيرادات من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الجمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له".

ولفت البيان إلى أن "المجلس أوصى وزارة الصناعة والمعادن بمراعاة، مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، بيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار، تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني".

وفي هذا الملف أيضا قرر "تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية جمركية إضافية على المنتج المستورد، يُنفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تاريخ إصداره".

وفي ملف الطاقة، جرت "الموافقة على توجيه دعوة رسمية إلى شركة (B1) لتقديم عرضها والدخول معها بمفاوضات لتسريع تنفيذ مشروع المنصة العائمة FSRU لاستيراد الغاز المسال، واستثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومنح إدارة المشروع صلاحية الشراء المباشر، على أن يجري عرض نتائج التفاوض على المجلس الوزاري للطاقة لتقديم توصية محددة إلى مجلس الوزراء".

وأقر مجلس الوزراء "التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على إضافة المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة ضمن أعضاء الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، المذكورة في مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، الذي حصلت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء (24761 لسنة 2024)، والمرسل إلى مجلس النواب".

كما بين أنه "من أجل تنظيم وتسهيل أداء الامتحانات النهائية، خول المجلس المديرية العامة للتقويم والامتحانات، صلاحية طبع الدفاتر الامتحانية للصف السادس الإعدادي (حصرًا)، وتجهيزها من خارج العراق، استنادًا للمبررات المبينة من قبل وزارة التربية، على وفق أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ولمدة سنة واحدة فقط".

وفي مجال تنظيم العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على "استثناء جمهورية التشيك من قرار مجلس الوزراء (24933 لسنة 2024)، المتضمن إلغاء مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومتي العراق والتشيك".

وأيضا في هذا المجال "تخويل السفير العراقي في جمهورية التشيك صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومتي العراق و التشيك، استنادًا إلى أحكام الدستور"، مضيفا "إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسفير العراقي في جمهورية التشيك، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".

كما وافق المجلس على ضوابط وشروط القبول في كلية الشرطة العراقية المقدمة من وزارة الداخلية، مع الأخذ بعين الاهتمام "تحديد أجور نفقات الدراسة في كلية الشرطة للمشمولين بقرار مجلس الوزراء (24594 لسنة 2024)، وأن تتضمن الضوابط بند المعاملة بالمثل للدول الأخرى للطلاب المشمولين بقرار مجلس الوزراء المذكور آنفًا، مع مراعاة ما جاء في قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 ( المعدل)".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق