أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن إصدار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، والذي قضى باضافة بند رقم (3) إلى المادة رقم (47) من القرار السالف ذكره، بحظر تسجيل أي ملفات جديدة للشركات المسجلة لدى الهيئة، سواء للمدير أو المُرخص له، حال ثبوت وقف أي ملفات قديمة خاصة بها، وذلك إلى حين تعديل الأوضاع القانونية لهذه الملفات.
ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإن حالات الوقف هي: وجود ترخيص أو أكثر مسجل على الملف غير قائم، وجود ترخيص أو أكثر مسجل على ملف مغلق، وجود تراخيص ليس لديها عنوان، موضحة أن القرار حظر أيضاً بعض الاجراءات الخاصة بهذه الشركات مثل إضافة تراخيص جديدة، أو تحديث بيانات التراخيص (تغير العنوان أو البيانات)، أو إضافة عمالة جديدة أو تقدير احتياج.
0 تعليق