«الدستورية»: قانون «ذوي الإعاقة» لم يخل بحق التقاضي - ستاد العرب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

برئاسة المستشار عادل علي البحوه وعضوية المستشارين عبد الرحمن مشاري الدارمي ووليد إبراهيم المعجل رفض المحكمة ‏الدستورية الطعن المقدم «بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شان حقوق الأشخاص ذو الإعاقة، ‏والمواد (30) و(31) و(39) من اللائحة التنظيمية للقانون الصادر بالقرار رقم (210) لسنة 2017».‏

وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع أمرين لازمين، أولهما: أن يكون الفصل في ‏المسألة الدستورية لازماً للفصل في النزاع الموضوعي، وثانيهما: أن تكون هناك شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي محل ‏الدفع لأحكام الدستور. كما أنه من المقرر أيضاً أن تقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية منوط في الأساس بمحكمة الموضوع.‏

وأضافت، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المواد المطعون فيها سالفة البيان على ‏سند حاصلة أن المادة (1) من القانون ليست سوى تعريفات لبعض العبارات الواردة بالقانون منها تعريف الشخص ذي الإعاقة، ‏واللجنة الفنية المختصة وغيرها، أما المادة (2) فقد حددت نطاق سريان أحكام هذا القانون بتقريرها أنها تسري على ذوي الإعاقة من ‏الكويتيين، وأبناء الكويتية من غير كويتي في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة بالقانون، مع جواز سريان ‏احكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين بقرار من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها، فلم تتضمن المادتان أي إخلال ‏بحق التقاضي ولم يورد الطاعن أسباباً جدية للدفع بعدم دستوريتهما، أما المواد المطعون فيها من اللائحة التنظيمية للقانون الصادرة ‏بالقرار رقم (210) لسنة 2017 فإن الثابت أن هذه اللائحة قد تم إلغاؤها بموجب اللائحة التنظيمية الجديدة للقانون الصادرة بالقرار رقم ‏‏(340) لسنة 2022 اعتباراً من تاريخ نشر القرار الأخير بالجريدة الرسمية في 2022/4/24، فيكون بحث مدى دستوريتها غير منتج ‏ولا أثر له على النزاع الموضوعي، مما يغدو معه الدفع بعدم دستورية المواد سالفة البيان مقتداً المقومات جديته.‏

وكان الطاعن قدد أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم (4862) لسنة 2023 إداري كلي 8 بطلب الحكم - وفقاً لتكييف ‏محكمة أول درجة لطلباته - بإلغاء قرار اللجنة الطبية بالهيئة المطعون ضدها الأولى المتضمن اعتبار حالته لا تندرج تحت مفهوم ‏الإعاقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار شهادة إثبات إعاقة بالوصف الصحيح لحالته، وحصوله على كافة المستحقات ‏والمزايا المقررة لمن هم في نفس هذه الحالة، على سند من القول إنه يعاني من إعاقة بصرية شديدة ودائمة في عينه اليسرى ولديه ‏التقارير الطبية التي تثبت ذلك، إلا أن الجهة الادارية رفضت إدراج حالته ضمن فئة المعاقين بالمخالفة للقانون والثابت بالأوراق.‏

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق