- التعديلات أتاحت البيع في إطار قانون الإفلاس وبموجب طلبات النيابة العامة
أجرت بورصة الكويت تعديلاً على بعض أحكام التنفيذ الجبري على الأوراق المالية شملت توسيع نطاق التنفيذ بموجب تعليمات لا تقتصر على إدارة التنفيذ بوزارة العدل (تنفيذي جبري) بل شملت جهتين إضافيتين هما البيع الذي يجري في إطار أحكام القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، وطلبات البيع للأوراق المالية بناءً على طلب النيابة العامة.
وحسب التعديلات، لا تنطبق أحكام التنفيذ المباشر للأحكام واجبة النفاذ بنقل ملكية ورقة مالية، فيما أضافت التعديلات التي أقرتها هيئة أسواق المال وجوب أن يكون محل البيع الجبري أوراقاً مالية مدرجة في البورصة أياً كان مصدرها أو غير مدرجة متى ما كان سجل المساهمين أو سجل حملة الأوراق المالية مودعاً لدى جهة كويتية.
منذ ساعة
منذ ساعة
وحرصت البورصة من خلال التعديلات المعتمدة على تنظيم آلية تسعير الأسهم غير المدرجة المعروضة للبيع عبر التنفيذ الجبري، في مواجهة منها لأي تحايل في شأن التسعير، حيث حددت سعر أساس يبدأ من خلاله المزايدون بدلاً من الاعتماد على متوسط السعر خلال 6 أشهر، أو الرجوع إلى القيمة الدفترية للسهم.
وتضمن التعديل، أنه «يحق للقائم بالبيع أن يبيع الأوراق المالية المدرجة خلال مدة أقصاها 3 أيام عمل، ويجري بيعها عن طريق نظام التداول أو أوامر البيع خلال هذا النظام وفق الأحكام والضوابط».
ويجري بيع الأوراق المالية غير المدرجة أو الموقوفة عن التداول في يوم واحد من خلال نظام المزادات الإلكتروني، على أن يبدأ العرض الأول بـ500 فلس للسهم، وإذا تعذر البيع يتم الانتقال إلى مزايدة ثانية بسعر أساس 100 فلس، فإذا تعذر البيع يجوز للقائم بالبيع، أن يجري مزايدة ثالثة دون سعر أساس، ويرسو المزاد على من يتقدم بأعلى سعر لكمية الأوراق المالية المعروضة، ويحدد القائم بالبيع مواعيد المزادات المزمع عقدها.
وحسب التعديلات، تمت إضافة أحكام إعادة الحال، إلى ما كان عليه وبما يتوافق مع طبيعة الشراء.
0 تعليق