سائقة متهورة تطرح شابا على الفراش الأبيض - ستاد العرب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

سرايا - في حين كان يستقل دراجته النارية على عادته، لم يظن شاب أن قيادته الأخيرة ستجعله طريح الفراش لأشهر عدة، إذ تفاجأ بتجاوز شابة بسيارتها، الإضاءة الحمراء للإشارة الضوئية على الطريق، والدخول في مساره والاصطدام بمركبته، ما أدى الأمر لسقوطه منها والتعرض لإصابات متفرقة في جسده خلفت له عجزا مستديما بنسبة 14 %.

وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي عبدالعظيم حبيل، إلى أن موكله المدعي أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها الأولى (شركة التأمين)، والمدعى عليها الثانية (المتسببة بالحادثة)، طالبا فيها إحالته للجان الطبية لتحديد نسبة العجز المتخلف عن الحادث الذي تعرض له، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليه مبلغ 500 دينار تعويضا ماديا وأدبيا مؤقتا.

وذلك على سند من القول إن موكله المدعي تعرض لحادث مروري تسببت فيه المدعى عليها الثانية (قائدة المركبة) والمؤمن على مركبتها لدى المدعى عليها الأولى بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، وكان الحادث ناتجا عن عدم اتخاذ المدعى عليها الثانية العناية والانتباه اللازمين عليها أثناء القيادة، وتجاوزها النور الأحمر للإشارة الضوئية ودخولها محيط المدعي واصطدامها بدراجته النارية التي كانت تساق بصورة صحيحة، ملحقة به الإصابات الموصوفة بتقرير اللجان الطبية، وأدينت المدعى عليها الثانية بموجب حكم جنائي بات.

وأصيب المدعي جراء ذلك بإصابات بليغة في أنحاء متفرقة من جسده جعلته طريحا للفراش لمدة تجاوزت 6 أشهر، ما أضره ماديا وأدبيا، وحدا به لإقامة دعواه القضائية؛ بغية القضاء له بطلباته.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها أودع وكيل المدعى عليها الأولى (شركة التأمين) مذكرات دفاع دفعت فيهم بانتفاء مسؤوليتها عن الحادث المروري لإخلال المدعى عليها الثانية بالالتزامات المفروضة عليها بموجب عقد التأمين بتجاوزها الإشارة الضوئية وهي مضاءة باللون الأحمر، وجحدت كذلك بجميع المستندات المرفقة بلائحة الدعوى؛ لعدم ثبوت ركن الضرر الموجب للمسؤولية.

ومن جانبها، أمرت المحكمة إحالة المدعي للجان الطبية لإيقاع الكشف الطبي عليه وبيان نسبة العجز المستديم، وورد تقرير اللجنة بإصابة المدعي بإصابات متفرقة في أنحاء جسده، بعضها عولج جراحيا وآخر عولج تحفظيا، تقدير نسبتها بـ 14 %.

ونفاذا للتقرير الطبي؛ أودع وكيل المدعي لائحة طلبات معدلة طالبا فيها إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ 9 آلاف و400 دينار تعويضا ماديا ومصروفات علاج، ومبلغ 6 آلاف و600 دينار تعويضا أدبيا.

ولما كان ذلك وكان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 158 من القانون المدني “كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من أحدثه بتعويض”، وإن “للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجباريا أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر مستمدا حقه في ذلك من نصوص قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1996”.

وترتيبا على ما تقدم وأخذا به، فلما كان المدعي قد أقام دعواه بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الحادث المروري، الذي تسببت به المدعى عليها الثانية المؤمن على مركبتها لدى المدعى عليها الأولى، والصادر فيه حكم جنائي نهائي وبات بإدانة المدعى عليها الثانية لعدم اتخاذها العناية والانتباه اللازمين عليها أثناء القيادة واصطدامها بدراجته، الأمر الذي تحكم فيه المحكمة لصالح المدعي وتلزم المدعى عليهما بأن يؤديا له تعويضا بمبلغ 8 آلاف و500 دينار، وإلزامها كذلك بسداد مصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

 

 

 



replay

تابع قناتنا على يوتيوب

replay

تابع صفحتنا على فيسبوك

replay

تابع منصة ترند سرايا

أخبار ذات صلة

0 تعليق