منع تخفيض سعر التبغ أو البيع بـ«الحبَّة» - ستاد العرب

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف
حدَّدت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات محلَّات بيع التبغ 2025، والتي تهدف إلى تعزيز الصحَّة العامَّة، وحماية غير المدخنين والأطفال من التسويق المباشر وغير المباشر لمنتجات التبغ وما في حُكمها، وتعزيز التزام المستثمرين والمستهلكين بالأنظمة واللوائح القائمة ذات الصِّلة. وتضمَّنت الاشتراطات، أنْ تكون جميع منتجات التبغ ومشتقاته مطابقةً للمواصفات القياسيَّة المعتمدة من الهيئة العامَّة للغذاء والدَّواء، وأنْ يكون موضَّحًا على جميع عبوات التبغ الكبيرة منها أو الصغيرة البيانات الإيضاحيَّة والتحذيريَّة المطابقة للمواصفات القياسيَّة المعمول بها من الهيئة العامَّة للغذاء والدَّواء.

وجاء في الاشتراطات: أنْ يكون بيع السجائر في عبوَّة مُغلقة، ويُمنع البيع بالحبَّة، ويُمنع تخفيض سعر التبغ، أو أيٍّ من مشتقاته، أو تقديمه من ضمن العروض الترويجيَّة بشكل مجانيٍّ كهدايا، أو جوائز، أو على شكل عيِّنات، ويُمنع استيراد، أو بيع، أو تقديم أيِّ منتج يحمل دعايةً للتبغ ومشتقاته، كما يُمنع البيع بالتَّجزئة بالكيلوجرام، أو الجزء منه لمنتجات التبغ، ويكون البيع وفق الأوزان والأحجام المعتمدة من الهيئة العامَّة للغذاء والدَّواء.

ويُمنع -أيضًا- بيع، أو عرض أيٍّ من منتجات التبغ التي يدخل التبغ الخام، أو المصنَّع، أو شيء من مشتقاتهما في تكوينها داخل آلات البيع الذَّاتي، وأنْ تكون منتجات التبغ سليمةً وخاليةً من العيوب المصنعيَّة، وأنْ تكون بيانات منتجات التبغ واضحةً وسهلة القراءة على المشتري، وأنْ تكون عبوَّات السَّائل للسجائر الإلكترونيَّة محكمة الإغلاق، بحيث لا تتسرَّب منها السوائل، فيما يُمنع تعبئة سائل التبغ لمنتجات السجائر الإلكترونيَّة، ويجب وضع تسعيرة على جميع المنتجات.

كما يجب على المنشأة، وضع لوحة تحذيريَّة أمام المستهلكين، وفق النماذج المعتمدة من قِبل اللجنة الوطنيَّة لمكافحة التبغ، وتتضمن صورة معبِّرة عن أضرار التَّدخين، وعبارة تحذيريَّة: التدخينُ ومنتجاتُ التَّبغ سببٌ رئيسٌ لأمراضِ سرطانِ الفمِ، والرِّئةِ، والقلبِ، والشَّرايين»، وعبارة: يُمنع دخولُ، أو بيعُ منتجاتِ التَّبغِ لمَن تقلُّ أعمارُهُم عَن 18 سنةً، أو مَا يحدِّده نظامُ مكافحةِ التَّدخين.

ونوَّهت أنَّه يُمنع الإعلان والتَّرويج للتَّبغ ومشتقاته بأيِّ وسيلةٍ من وسائل الإعلان، فيما يمكن التظلُّم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النَّظر في التظلُّمات والشَّكاوى في الأمانة، أو البلديَّة المعنيَّة.

ضوابط بيع التَّبغ

- بيع السجائر في عبوَّة مغلقة.

- منع البيع بالحبَّة.

- منع تخفيض سعر التَّبغ.

- منع البيع بالتَّجزئة بالكيلوجرام، أو الجزء منه.

- منع الإعلان عن التَّبغ.

- وضع لوحات تحذيريَّة أمام المستهلكين

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق