سوريا.. تحذير من شراء عقارات من “المتورطين بالدماء” - ستاد العرب

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف

وجهت وزارة الإدارة المحلية في سوريا تحذيرًا إلى جميع المواطنين من شراء عقارات من “المتورطين بدماء السوريين” في عهد النظام السابق.

وقالت الوزارة في تعميم، الأحد 5 من كانون الثاني، إن على جميع المواطنين في سوريا الانتباه من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين، كان في زمن نظام الأسد المخلوع.

وأكدت الوزارة أهمية التحقق من الوضع القانوني للعقارات والبائعين، مشيرة إلى أن التعامل مع أفراد متورطين في جرائم أو انتهاكات قد يؤدي إلى إلغاء العقود أو فسخها لاحقًا.

وأشارت الوزارة إلى أن فترة حكم النظام السابق، شهدت عمليات سرقة واسعة للأملاك العامة والخاصة وتزويرًا ممنهجًا لعقود البيع والشراء، ما يعرض حقوق المواطنين وأملاكهم للخطر.

كانت شخصيات مقربة من النظام السابق، استغلت حالة الفوضى وتهجير السكان، وقامت بالسيطرة على عقارات وممتلكات المواطنين بطرق غير قانونية، أو الاستيلاء على تلك الممتلكات باستخدام التهديد أو التزوير، وبيعها لاحقًا لمواطنين بعقود مزورة من دون علم أو موافقة مالكيها الأصليين.

وبعد سقوط النظام ومحاولة هؤلاء الملاك العودة إلى عقاراتهم واستردادها، تفاجؤوا بأنها بيعت لأشخاص آخرين بمستندات مزيفة، ما أثار نزاعات قانونية وأعاد فتح ملف التجاوزات التي تمت خلال تلك الفترة.

وسبق أن أصدرت “هيئة القانونيين السوريين”، في 2021، مذكرة قانونية حول استيلاء النظام السوري السابق على أملاك وعقارات السوريين وأموالهم المنقولة بقرارات أمنية صادرة عن حزب “البعث” مع غياب تام للقانون والسلطة القضائية.

وقالت الهيئة في مذكرتها، إن الاستيلاء على الأملاك يندرج ضمن “خطة ممنهجة” للنظام السابق، بدأت بقوانين مكافحة “الإرهاب” بداية الثورة، ثم القانون “رقم 10” لعام 2018 الذي طال أملاك السوريين المسجلة في السجلات العقارية، وصولًا إلى “حرمانهم من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وجني المحاصيل”.

وأشارت المذكرة إلى أن النظام السابق كان يعرض هذه الأملاك “كمكافأة” لعناصر “الشبيحة” والميليشيات التي تسانده، “عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري”، كما تأتي ضمن سياسة “العقاب الجماعي”، إضافة إلى أنها “سبيل من سبل رفد خزينته بالأموال لتفادي الحصار والعقوبات الدولية المفروضة عليه”.

ووصفت “هيئة القانونيين” تصرف النظام بـ”الاعتداء الصارخ” على حق المالكين بالتصرف في هذه الملكيات المقرر في المادة “768” من القانون المدني، التي تنص على أنه “لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه”.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

شكرًا لك! تم إرسال توصيتك بنجاح.

حدث خطأ أثناء تقديم توصيتك. يرجى المحاولة مرة أخرى.

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق