نصّ مشروع مرسوم بالقانون رقم لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم «38» لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي أقره مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأول، على منع الطعن على الأحكام بالتمييز، إلا إذا كانت المطالبات تزيد على قيمة 30 آلاف دينار، وبجواز الطعن عليها أمام محكمة الاستئناف، إذا زادت قيمتها على 5 آلاف دينار كما هو الوضع الحالي.
وجاء في نص القانون الجديد، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه أن، «يستبدل بنصوص المواد (128، 152فقرة أولى، 153، 154 بفقراتها الأولى والرابعة والخامسة، 155 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية، مادة 128 «لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة، بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
أما الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، فيجوز الطعن عليها استثناء وبصورة مباشرة أمام محكمة التمييز وينظر الطعن بغرفة مشورة، ولنيابة التمييز إبداء رأيها شفوياً أو بأسباب مختصرة، وتفصل المحكمة بالطعن بأسباب موجزة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن.
ونصت المادة 152 فقرة أولى، على أن «للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (ثلاثين ألف دينار) أو كانت غير مقدرة القيمة في الأحوال الآتية: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم».
وقالت المادة 153، «ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً، ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويوقعها أحد المحامين، وتشتمل الصحيفة - علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله - على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها».
فيما جاء في المادة (154) فقرة أولى: تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وتسلم أصل الصحيفة وصورها - إن وجدت - إلى قسم الإعلانات بالمحكمة في اليوم التالي على الأكثر لإعلانها ورد الأصل.
وتم تعديل الفقرة الرابعة لتنص على، وعليها عرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رأت المحكمة أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو البطلان في إجراءاته أو لإقامته على أسباب تخالف ما أستقر عليه قضاؤها وفيه ما يكفي للرد على تلك الأسباب ولا وجه للعدول عنه قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة مرافعة لنظر الطعن.
وعدلت الفقرة الخامسة لتصبح، وعلى نيابة التمييز أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن خلال ستين يوماً، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً، وتعيده إلى إدارة الكتاب.
ونصت المادة 155 بعد التعديل على تخطر إدارة الكتاب بالمحكمة الخصوم بعد إيداع مذكرة النيابة بالجلسة المحددة لنظر الطعن وتفصل المحكمة في الطعن، ولو في غيبة الخصوم، وبغير مرافعة، ما لم ترَ المحكمة ضرورة لذلك، فلها - حينئذ - سماع أقوال الخصوم، ويجوز لها استثناء أن تصرح لهم ولنيابة التمييز بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجهاً لذلك وتكون النيابة آخر من يتكلم.
0 تعليق