توقفت النقاشات، خلال البت والتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، طويلا عند المادة الثالثة، أطول مادة فيه، لأنها تتضمن تعاريف الجهات الداعية إلى الإضراب والفئات المعنية به تختلف حولها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، لذلك أتت الحكومة بتعديلها.
وأجمع الفرقاء السياسيون، أمس الثلاثاء 3 دجنبر 2024 بمجلس النواب، على أنه لا يمكن تحديد الجهة التي يحق لها الدعوة إلى الإضراب في تلك الأكثر تمثيلية أو التي تضم أغلب المأجورين، وأن يعاد النظر في إمكانية التمثيليات النقابية القطاعية في الدعوة إلى الإضراب، وأن يتم توسيع الفئات التي يحق لها ممارسة الإضراب.
وتم سحب التعديلات التي رفضتها الحكومة أو تلك التي رفضتها بشكل جزئي، وحظيت الصيغة التوافقية بالإجماع خلال التصويت عليها.
وقال الوزير إن المادة تحمل تعاريف تستجيب لمجمل التعديلات، استنادا إلى المعايير الدولية والنقاشات المثارة سلفا مع النقابات.
وحسب تعديل الحكومة، فان العامل هو “كل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل، تربطه به علاقة عمل مباشرة، في القطاع الخاص أو في العام”.
أما المهنيون (لم يكن التعريف في الصيغة السابقة) فهم “الأشخاص المنتمون لفئات المهنيين أو العمال المستقلين أو الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”.
وقد أكد الوزير أنه مفهوم يتسع لكل الفئات خصوصا غير الأجراء.
وبخصوص الجهة الداعية إلى الإضراب، فيُعرفها التعديل الحكومي بأنها “هي الجهة التي تتولى الدعوة إلى الإضراب والتفاوض بمناسبته، أو السعي إلى تسوية القضايا الخلافية، واتخاذ قرار تنفيذ الإضراب أو تعليقه أو إنهائه أو إلغائه والسهر على سريانه وتأطيره”.
وأكد الوزير أن الحكومة أرادت توسيع دائرة الذين لهم الحق في ممارسة الإضراب، لتشمل المهنيين والعمال المستقلين والذين يزاولون نشاطا خاصا، أي أنها قبلت تعديلات أغلب الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية.
كما تشمل الجهة الداعية إلى الإضراب، في ما يتعلق بالعُمال، “النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في وضعية قانونية سليمة”، كما تشمل “النقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني وهي كل نقابة في وضعية قانونية سليمة شاركت في انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص وحصلت على تمثيلية بالقطاعين دون اكتساب صفة النقابة الأكثر تمثيلا وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل”.
كما عرّف الجهة الداعية إلى الإضراب بأنها “النقابة الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة في وضعية قانونية سليمة”، وأيضا هم “مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة”، وقد لفت الوزير في هذا الصدد إلى أنه مطلبُ النقابات التي رفضت الإشارة إلى “الجمع العام”.
وفي ما يتعلق بالمهنيين، فالجهة الداعية إلى الإضراب، بحسب التعديل الحكومي، هي “النقابة في وضعية قانونية سليمة أو هيئة محدثة بقانون لا يمنعها من ممارسة أي نشاط نقابي”، وقد أكد الوزير أن التفاوض حول هذه النقطة استمر أربعة أشهر.
وبخصوص الفئات التي لها الحق في الإضراب، فهم “المهنيون والعمال المستقلون والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا وكل الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون 65 و99 من مدونة الشغل، والأشخاص والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعمال المنزليين”، حسب تعديل الحكومة.
وأكد الوزير أن “الأشخاص” مفهوم كبير مقارنة مع مفهوم “الأجراء”، أي أن جميع الفئات لها حق ممارسة الإضراب خصوصا بعد إضافة كلمة “المهنيين”، مع التقيد بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع لها امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية وعدد من النواب والتي بلغت في المجموع أزيد من 300 تعديلا.
0 تعليق