دبي: «الخليج»
حددت الهيئة الاتحادية للضرائب آلية للتعامل مع الأشخاص فاقدي الأهلية، المسجلين في النظام الضريبي داخل دولة الإمارات، ولديهم سجلات وإقرارات والتزامات ضريبية متعلقة بضريبة القيمة المضافة.
ووفقاً للهيئة، فإن الشخص المسجل لديها ضريبياً يصبح فاقداً للأهلية في 5 حالات هي: في حال وفاته، أو دخل في دور التصفية، أو الحراسة القضائية، أو أصبح مفلساً، أو فاقداً للأهلية.وقالت الهيئة، في إيضاح لها حصلت «الخليج» على نسخة منه: «إذا أصبح الشخص فاقداً للأهلية فإن فترته الضريبية الحالية تنتهي في اليوم السابق لليوم الذي أصبح الشخص فيه شخصاً فاقداً للأهلية، وتبدأ الفترة الضريبية الجديدة في اليوم الذي أصبح فيه هذا الشخص فاقداً للأهلية باسم الممثل القانوني».وأكدت الهيئة أنه ستتم معاملة الممثل القانوني المعين ل«الشخص فاقد الأهلية»، كما لو كان هو المسجل ذاته لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وذلك طوال فترة فقدان وكيله الأهلية.
0 تعليق