صدّقت محكمة التمييز حكماً بالإعدام شنقاً على قاتل طفلته البالغة من العمر سنتين، بعد أن كتم أنفاسها، وأرسل صوراً لجثتها إلى والدتها "لقهرها وإغاظتها"، وذلك بعدما شاهد صوراً "لطليقته عبر تطبيق واتساب" برفقة أحد الأشخاص".
وقد أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، للمرة الثانية، حكمين بحق قاتل ابنته في منطقة سحاب بالأردن. ففي يونيو/حزيران الماضي، جرّمته المحكمة بجناية القتل القصد، وعدّلت وصف التهمة من القتل العمد، وحكمت عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة. وبعد ذلك، نظرت محكمة التمييز في القضية مرتين.
وفي أيلول /سبتمبر الماضي، نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات الكبرى، وأعادت أوراق القضية للتدقيق في العقوبة الصادرة بحق قاتل ابنته. وفي تشرين الثاني /نوفمبر 2024، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم، بعد تجريمه بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
وبالعودة إلى وقائع الجريمة، التي حدثت في شباط /فبراير2024، فقد بيّن قرار المحكمة أن والدة الطفلة المغدورة كانت قد تقدمت بدعوى شقاق ونزاع لدى المحكمة الشرعية ضد المتهم، وحصلت على حكم بالطلاق منه.
وعلى الرغم من محاولات المتهم العديدة لإقناع طليقته بالعودة إليه، إلا أنها كانت ترفض ذلك.
ووفقاً لقرار المحكمة، هدد طليقته بعبارة: "والله لأحرق قلبك على ابنتك".
وفي يوم الجريمة، شاهد المتهم صوراً لطليقته عبر تطبيق "واتساب" برفقة أحد الأشخاص. وعلى إثر ذلك، اصطحب طفلته إلى منطقة سحاب، ووضعها في حضنه بساحة ترابية، ثم كتم أنفاسها بوضع يديه على أنفها وفمها، ما أدى إلى اختناقها ووفاتها، وفقا لما جاء في القرار.
وأشار القرار إلى أن المتهم، بعد أن تأكد من وفاة ابنته، قام بتصويرها وإرسال الصور إلى والدتها، كما أرسل تسجيلاً صوتياً يشير فيه إلى قتله ابنته. ثم اتصل بشقيقه وأبلغه بما حدث، قبل أن يتم القبض عليه.
وجاء في قرار التمييز: "إن ما قام به المتهم من أفعال تجاه ابنته المغدورة، البالغة من العمر عامين، بما في ذلك اصطحابها إلى منطقة سحاب، وكتم أنفاسها بيديه حتى فارقت الحياة، ثم تصوير جثتها وإرسال الصور إلى طليقته بغرض إغاظتها وقهرها، يشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية القتل العمد".
وأضاف القرار أن "العقوبة التي قضت بها محكمة الجنايات الكبرى على المتهم تقع ضمن الحد القانوني للجريمة التي أُدين بها. وعليه، تقرر تأييد حكم محكمة الجنايات الكبرى".
0 تعليق