أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 500 ألف درهم، إلى امرأة.
وكانت المرأة أقامت دعوى على شخص، طلبت في ختامها، إلزامه بأن يؤدي لها 500 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم ومصروفات الدعوى.
وأقامت دعواها لأن المدعى عليه، استولى على 500 ألف درهم، من حسابها لدى أحد البنوك، من دون اتفاق بينهما، ما دفعها لإقامة الدعوى، وأرفقت مستندات وصورة من كشف حساب، وصورة مترجمة لكشف الحساب.
وبحضور القاضي المشرف، حضرت المدعية، وحضر المدعى عليه. وأكدت أنها حوّلت مبالغ مالية من حسابها إلى حساب المدعى عليه، وكانت على دفعات الأولى 200 ألف درهم، والثانية 200 ألف، والثالثة 250 ألف، والرابعة 200 ألف درهم . وتلك المبالغ كانت على سبيل الدين، وبإقرار المدعى عليه أن يردّ تلك المبالغ، إلا أنه لم يردّ إلا 100 ألف درهم، فقط.
وقرر المدعى عليه بأن تلك المبالغ المحوّلة من المدعية، تعود له جمعها بحساب المدعية، على أن توفّرها له عند الحاجة. وبعد تحويلها إلى حسابه، صرفها بتعديل السيارة لتتناسب مع الحالة المرضية للمدعية وتوفير كرسي متحرك لخدمتها المنزلية وتوفير كرسي كهربائي للتنقل. والمبلغ الذي ردّه 100 ألف درهم كان بناء على طلبها بسبب حاجتها. ومن ثم حوّل 20 ألف درهم، ثم 30 ألفاً ووفّر أجهزة الهاتف المتحرك لأولاده وسداد مصاريف أخرى تخص احتياجات المنزل.
والمحكمة عرضت اليمين المتممة على المدعية وقررت بأنها اطلعت على الصيغة وأبدت عدم ممانعتها من أدائها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من محضر الجلسة المنعقدة أمام مكتب التحضير حضر طرفا الدعوى. وكانت المحكمة وجهت اليمين المتممة للمدعية، وحلفتها أمام قاضي المشرف، ما تستخلص منه المحكمة صحة مديونية المدعية للمدعى عليه.
ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن تؤدي للمدعية 500 ألف درهم.
0 تعليق