توجيه شركات التأمين بعدم المماطلة في دفع تعويضات إصابات العمل والوفاة - ستاد العرب

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف

ألزمت وحدة تنظيم التأمين شركات التأمين وإعادة التأمين المرخصة، بصرف التعويضات المستحقة مباشرة إلى المُؤمّن له (العامل) أو المستحقين من بعده في حال وقوع إصابات أو وفاة ناتجة عنها وتحقق الخطر البين في وثيقة التأمين دون مماطلة أو أعذار، وفصلها عن أي تسويات مالية تقع بين شركة التأمين وشركة المؤمن له صاحب العمل.

وأكدت «الوحدة» في تعميم صدر أمس أن عدم الالتزام يعطي الحق للوحدة بمساءلة للمخالف بموجب القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وأي قانون آخر ذي صلة وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.

منذ 43 دقيقة

منذ 43 دقيقة

من جانب آخر، اشترطت «الوحدة» في تعميم آخر على شركات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة في القائمة الخاصة بالشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين للمسؤولية الناشئة عن حوادث المرور والشركات المصدرة لوثيقة التأمين التكميلي للسيارات، بضرورة الحصول على الموافقة الخطية من المؤمن له أو المتضرر بالأضرار التي لحقت بالمركبة قبل إصلاح المركبة.

وأوضحت «الوحدة» في تعميمها الصادر أمس، أن الموافقة المشار إليها يجب أن تكون خطية وعلى الأوراق الرسمية للشركة ومزيّلة بتوقيع المؤمن له أو المتضرر وممثل الشركة أو من خلال نظام الشكاوى لدى الوحدة (الآيرو بلاس)، مشددة على ضرورة التزام الشركات ومراعاة الحرص والدقة في تطبيقه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق